الطعن رقم 2004 لسنة 34 قضائية
النقض الجنائي
1965-3-29
سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات المحاكمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ الاجراءات امامها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل يونس نائب رئيس المحكمة، وحضور أديب نصر، ومحمد عبد الوهاب خليل، ومحمود عزيز الدين سالم، وحسين سامح.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لم يستوجب قانون الإجراءات الجنائية في مواد الجنايات أن تعاد المحاكمة أمام الدائرة ذاتها التي أصدرت الحكم الغيابي على المتهم في حالة حضوره أو القبض عليه قبل سقوط العقوبة المحكوم بها بمضي المدة - كشرط لصحة الإجراءات - بل كل ما تطلبته المادة 395 من ذلك القانون في هذه الحالة هو إعادة نظر الدعوى أمام المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن المحامي الموكل عن المتهم إذا لم يحضر وحضر عنه محام آخر سمعت المحكمة مرافعته، ولا يعد ذلك إخلالاً بحق الدفاع، ما دام المتهم لم يبد أي اعتراض على هذا الإجراء ولم يتمسك أمام المحكمة بطلب تأجيل نظر الدعوى حتى يحضر محاميه الموكل.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
استعداد المدافع عن المتهم أو عدم استعداده أمر موكول إلى تقديره هو حسبما يوحي به ضميره واجتهاده وتقاليد مهنته. ولما كان المحامي المنتدب لم يبد ما يدل على أنه لم يتمكن من الاستعداد في الدعوى، فإن ما يثيره الطاعن من الإخلال بحقه في الدفاع إذ ندبت المحكمة بجلسة المحاكمة محامياً آخر - خلاف المحامي المنتدب الذي تخلف عن الحضور - ترافع في الدعوى دون أن يتمكن من دراسة القضية والاستعداد فيها لا يكون له محل.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن ما يقوله الطاعن من أنه كان محبوساً لا يلزم عنه استحالة اتصاله بمحاميه، إذ كان في وسعه أن يطلب من إدارة السجن إخطار محاميه بتاريخ الجلسة التي أعلن بها، وهو إذ لم يفعل فليس له أن ينعي على إدارة السجن إهمالاً أو تقصيراً في هذا الشأن.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
الدفع باستحالة الرؤية بسبب الظلام ليس من الدفوع الجوهرية التي يتعين على المحكمة أن ترد عليها استقلالا - بل يكفي أن يكون الرد عليها مستفاداً من الأدلة التي استند إليها الحكم في الإدانة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 4/6/1958 بدائرة قسم مصر الجديدة محافظة القاهرة: ضرب ............... عمدا بدبشك بندقية على ساعده الأيمن فأحدث به الإصابة المبينة بالتقرير الطبي الشرعي والتي نشأت عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي إعاقة في حركة ثني مفاصل المرفق الأيمن وكذلك في حركة كب وبطح هذا الساعد الأمر الذي يقلل من كفاية المصاب على العمل بنحو 12% وطلبت معاقبته بالمـادة 240/1 من قانون العقوبات. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا بتاريخ 23 نوفمبر سنة 1963 عمـلا بمـادة الاتهام بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.