⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2003 لسنة 34 قضائية

النقض الجنائي 1965-6-8 سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى: جريمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تصدير
⚖️ اركان الجريمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد عادل يونس نائب رئيس المحكمة, وحضور أديب نصر, وجمال المرصفاوي, ومحمد محفوظ, وحسين سامح.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من مطالعة المذكرة الإيضاحية المصاحبة للقانون رقم 203 لسنة 1959 في شأن التصدير أن الغرض من وضع القيود على تصدير بعض المنتجات هو إحكام الرقابة عليها ضماناً لرواجها في الأسواق الخارجية والمحافظة على سمعة صادراتنا في تلك الأسواق بحيث لا يصدر منها إلا ما يطابق الشروط والمواصفات التي تضعها الجهات المختلفة وتحقيقاً لهذا الهدف أصدر وزير الاقتصاد القرار رقم 905 لسنة 1959 بالرقابة على تصدير البطاطس متضمناً الشروط والمواصفات التي رؤى إخضاع محصول البطاطس لها عند تصديره. ومن ثم يكون الخروج على مقتضى الواجبات التي فرضت تحقيقاً للهدف المشار إليه تتوافر به جريمة - محاولة تصدير بطاطس محظور تصديرها لمخالفتها للمواصفات القانونية - التي دين الطاعن بها، والتي يكفي لقيامها علم الجاني بالفعل المؤثم قانوناً أو قعوده عن التحقق من مطابقة المنتجات للمواصفات المقررة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 15/2/1963 بدائرة قسم الميناء: حاول تصدير البطاطس المبينة بالمحضر وقد حظر تصديرها لمخالفتها للمواصفات القانونية على النحو المبين بالمحضر. وطلبت عقابه بالمـواد 2 من القانون رقم 623 لسنة 1955 و1 و12 من القانون رقم 203 لسنة 1959. ومحكمة جنح ميناء الإسكندرية قضت حضوريا بتاريخ 23 من أبريل سنة 1963 عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم مما أسند إليه والمصادرة. فاستأنفت النيابة العامة هـذا الحكم. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 25 سبتمبر سنة 1963 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وبتغريم المتهم مائة جنيه وأمرت بالمصادرة وألزمته بتعويض يعادل قيمة البطاطس المضبوطة بلا مصاريف جنائية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.