⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1992 لسنة 34 قضائية

النقض الجنائي 1967-2-7 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اوراق رسمية
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ تزوير اوراق رسمية
⚖️ نظر الطعن والحكم فيه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل يونس رئيس المحكمة, وحضور مختار رضوان، وجمال المرصفاوي، ومحمد محفوظ، ومحمود العمراوي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة 559 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه: "إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها وكان الحكم موجوداً والقضية منظورة أمام محكمة النقض فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلاً لذلك". وقد أفصحت المذكرة الإيضاحية عن علة هذا الحكم في قولها: "إن الطعن بطريق النقض إنما يوجه إلى الحكم ذاته ولا شأن له بالوقائع, فمتى كان الحكم موجوداً أمكن الفصل في الطعن بغير حاجة إلى الرجوع إلى الأوراق اللهم إذا كان الطعن منصباً على التحقيق, ففي هذه الحالة يكون هناك محل لإعادة الإجراءات". ولما كان فقد أوراق التحقيق في الدعوى الماثلة قد جعل تحقيق وجه الطعن متعذراً, فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة لإعادة المحاكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن المحرر العرفي ينقلب إلى محرر رسمي إذا ما تدخل فيه موظف عمومي في حدود وظيفته, وعندئذ يعتبر التزوير واقعاً في محرر رسمي بمجرد أن يكتسب الصفة الرسمية بهذا التدخل وتنسحب رسميته على ما سبق ذلك من إجراءات.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 8 ديسمبر سنة 1960 بدائرة بندر الأقصر محافظة قنا: (أولاً) اشترك بطريقي التحريض والاتفاق مع مجهول في ارتكاب تزوير في ورقة أميرية هي الاستمارة رقم/1 الخاصة باشتراك العمال في مؤسسة التأمينات الاجتماعية بأن اتفق معه وحرضه على تغيير تاريخ التحاقه بالعمل من أول أكتوبر سنة 1957 إلى أول أكتوبر سنة 1947 فوقعت الجريمة بناء على اتفاقه وتحريضه. (ثانيا) اشترك بطريقي التحريض والاتفاق مع مجهول في ارتكاب تزوير في ورقة أميرية هي الاستمارة رقم 6 الخاصة بإخطار مؤسسة التأمينات الاجتماعية عند انتهاء الخدمة بأن اتفق معه وحرضه على اصطناعها والتوقيع عليها بإمضاء مزور على رب العمل ........ فوقعت الجريمة بناء على اتفاقه وتحريضه. (ثالثاً) استعمل الورقتين المزورتين سالفتي الذكر مع علمه بتزويرهما بان قدمهما لمؤسسة التأمينات الاجتماعية. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 40/1 - 2 و41 و211 و212 و214 من قانون العقوبات. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات قنا قضت حضورياً بتاريخ 12 نوفمبر سنة 1963 بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالة القضية إلى محكمة الجنح الجزئية المختصة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.