⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1988 لسنة 34 قضائية

النقض الجنائي 1965-5-10 سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى: اشتراك

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اتفاق جنائى
⚖️ تزييف
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد توفيق الخشن نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: حسين السركي, ومحمد صبري, ومحمد عبد المنعم حمزاوي, ونصر الدين عزام.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يشترط لتكوين جريمة الاتفاق الجنائي المنصوص عليها في المادة 48 من قانون العقوبات أكثر من اتحاد إرادة شخصين أو أكثر على ارتكاب جناية أو جنحة سواء أكانت معينة أم غير معينة أو على الأعمال المجهزة والمسهلة لارتكابها سواء وقعت الجريمة المقصودة من الاتفاق أو لم تقع، فإن الحكم المطعون فيه بتبرئته المطعون ضدهم في جريمة الاتفاق الجنائي بقالة أنها - بسبب أن التزييف كان مفضوحاً - جريمة مستحيلة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
عدم بلوغ المتهمين - وقت الضبط غايتهم من إتقان التزييف - لا يجعل جناية التزييف مستحيلة ولا يهدر ما قام عليه الاتهام من أن إرادة المطعون ضدهم قد اتحدت على ارتكاب تلك الجناية وهو ما يكفي لتوافر أركان جريمة الاتفاق الجنائي - أما سوء تنفيذ موضوع الاتفاق الجنائي وتعثره لأمر ما فهو لاحق على قيام الاتفاق الجنائي وليس ركناً من أركانه أو شرطاً لانعقاده.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن تحضير الأدوات والسبائك اللازمة للتزييف واستعمالها بالفعل في إعداد العملة الزائفة التي لم تصل إلى درجة من الإتقان تكفل لها الرواج في المعاملة هي في نظر القانون من أعمال الشروع المعاقب عليه قانوناً. إذ أن الجاني بهذا يكون قد تعدى مرحلة التفكير والتحضير وانتقل إلى دور التنفيذ بحيث لو ترك وشأنه لتمت الجريمة في أعقاب ذلك مباشرة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهم في خلال ثلاثة شهور سابقة على يوم 20 يوليه سنة 1954 بدائرة محافظة السويس: (أولا) اتفقوا فيما بينهم اتفاقا جنائيا الغرض منه ارتكاب جنايات تقليد ضرب المسكوكات المتداولة قانونا في بلاد الجمهورية العربية وهي القطع الفضية من ذات الخمسة قروش والقرشين وترويج هذه المسكوكات المقلدة والاشتغال بالتعامل بها واتحدت إرادتهم جميعا على ذلك فأعدوا القوالب والآلات والمواد اللازمة لارتكاب جناية التقليد هذه واقترفوا الفعل المبين بالفقرات التالية (ثانيا) شرعوا في تقليد ضرب القطعتين الفضيتين من فئة الخمسة قروش والقرشين وهي من المسكوكات المتداولة قانونا في بلاد الجمهورية العربية وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو عدم إمكانهم التقليد وضبطهم. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 45، 46، 48، 202 من قانون العقوبات. ومحكمة جنايات السويس قضت بتاريخ 3 نوفمبر سنة 1963 حضوريا للأول والرابع وغيابيا للباقين. عملا بالمادتين 304/1 و381/1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهمين مما هو مسند إليهم ومصادرة الأدوات والمهمات المضبوطة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.