⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1985 لسنة 34 قضائية

النقض الجنائي 1965-3-29 سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى: جريمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعتراف
⚖️ الجريمة المستحيلة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ نصب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل يونس نائب رئيس المحكمة، وحضور أديب نصر، ومحمد عبد الوهاب خليل، ومحمود عزيز الدين سالم، وحسين سامح.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا تعتبر الجريمة مستحيلة إلا إذا لم يكن في الإمكان تحققها مطلقاً، كأن تكون الوسيلة التي استخدمت في ارتكابها غير صالحة بالمرة لتحقيق الغرض الذي يقصده الفاعل، أما إذا كانت تلك الوسيلة بطبيعتها تصلح لما أعدت له ولكن الجريمة لم تتحقق بسبب ظرف آخر خارج عن إرادة الجاني فلا يصح القول باستحالة الجريمة. ولما كان الحكم قد أثبت في حق الطاعن أنه قدم الأوراق المزورة إلى موظفي مؤسسة مديرية التحرير تأييداً لزعمه الكاذب بتوريد أجهزة استقبال إذاعة لاسلكية للاستيلاء على قيمتها، إلا أن الجريمة لم تتحقق لسبب لا دخل لإرادته فيه هو فطنة هؤلاء الموظفين مما يعتبر شروعاً في جريمة نصب وليس جريمة مستحيلة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن إدانة الطاعن بالاشتراك مع متهم آخر في التزوير والتقليد لا تتعارض مع اعتباره مجنياً عليه في جريمة النصب التي دين بها المتهم الآخر طالما أن وقوع هذه الجريمة على ما استظهره الحكم كان لاحقاً للاتفاق على التزوير والتقليد.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
التناقض الذي يعيب الحكم هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما يثبته البعض الآخر ولا يعرف أي من الأمرين قصدته المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أن أساس الأحكام الجنائية هو حرية المحكمة في تقدير أدلة الدعوى المطروحة عليها، وللمحكمة أن تأخذ باعتراف متهم على متهم في التحقيقات ما دامت قد اطمأنت إليه ولو عدل عنه بالجلسة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما في يوم 19/4/1959 بدائرة قسم ثان الجيزة محافظة الجيزة: أولا - المتهم الأول:(1) ارتكب تزويرا في محررات رسمية هي (قسيمة وارد رقم 807325 ومحضر صرف وإذن صرف رقم 1218) نسب صدورها إلى مؤسسة مديرية التحرير وذلك بأن اصطنع هذه المحررات وملأ بياناتها منتحلا صفة أمين مخازن المؤسسة المذكورة ووضع عليها إمضاءات نسبها كذبا إلى موظفي المؤسسة المختصين وختمها بخاتم مزور لهذه المؤسسة 2ـ قلد ختما لإحدى المصالح الحكومية وهو ختم مؤسسة مديرية التحرير واستعمله بالتوقيع به على المحررات سالفة الذكر(3) تداخل في وظيفة من الوظائف العمومية من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو بإذن منها ذلك بأن انتحل بغير حق صفة أمين مخازن مؤسسة مديرية التحرير (4) توصل بالاحتيال إلى الاستيلاء على المبلغ النقدي المبين بالمحضر والمملوك للمتهم الثاني وكان ذلك باتخاذ صفة غير صحيحة واستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود واقعة مزورة بأن ادعى أمام المتهم المذكور أنه أمين مخازن مؤسسة مديرية التحرير وأنه موفد من قبل المختصين بالمؤسسة المذكورة للتعاقد معه على صفقة وهمية خاصة بها واقتسام قيمة الصفقة فيما بينهم وتمكن بذلك من الاستيلاء على المبلغ سالف الذكر, (ثانيا) المتهم الثاني:(1) اشترك بطريق الاتفاق مع المتهم الأول على ارتكاب الجريمتين الأولى والثانية بأن اتفق معه على ارتكاب التزوير سالف الذكر وتقليد ختم مؤسسة مديرية التحرير والتوقيع به على المحررات المزورة فوقعت الجريمتان بناء على هذا الاتفاق(2) استعمل المحررات السالفة بأن قدمها للمختصين بمؤسسة مديرية التحرير لصرف مبلغ 5681 جنيها قيمة أجهزة لاسلكية ادعى أنه وردها للمؤسسة مع علمه بتزويرها (3) شرع في الاستيلاء على المبلغ النقدي سالف الذكر من مؤسسة مديرية التحرير وكان ذلك باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام المختصين بالمؤسسة بوجود واقعة مزورة بأن ادعى أمامهم أنه قام بتوريد أجهزة لاسلكية للمؤسسة بناء على تعاقد سابق وقدم المحررات المزورة سالفة البيان وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو اكتشاف الموظفين تزوير هذه المحررات. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبة المتهم الأول بالمواد 155، 206/4، 211، 212، 336 من قانون العقوبات ومعاقبة المتهم الثاني بالمواد 206/4، 211، 212، 40/2، 41، 214، 336، 45، 46 من قانون العقوبات. فقـررت بذلك. ومحكمة جنايات الجيزة قضت حضوريا بتاريخ 12 نوفمبر سنة 1963 عملا بمواد الاتهام والمادة 32/2 من قانون العقوبات مع تطبيق المـادة 17 من نفس القانون بالنسبة للمتهم الثاني فقط. أولا:- بمعاقبة المتهم الأول بالأشـغال الشاقة لمدة خمس سنين ثانيا:ـ بمعاقبة المتهم الثاني بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وذلك عن تهمة الاشتراك في جريمتي التزوير والتقليد. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض.