⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1969 لسنة 34 قضائية

النقض الجنائي 1965-3-22 سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بناء
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ هدم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ توفيق أحمد الخشن نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: مختار رضوان، ومحمد محفوظ، ومحمد عبد الوهاب خليل، وحسين سامح.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم المطعون فيه قد أوقع على الطاعن - عن تهمة هدم البناء دون تصريح من اللجنة المختصة - عقوبة الغرامة التي تعادل ثلاثة أمثال قيمة المبنى المهدوم، دون أن يحدد قدر الغرامة المقضي بها أو يبين في مدوناته قيمة هذا المبنى حتى يمكن على أساسه تعيين مقدار عقوبة الغرامة التي نص عليها القانون. فإن الحكم يكون قد شابه قصور في بيان عقوبة الغرامة المقضي بها مما يبطله ويوجب نقضه - ولا يقدح في ذلك أن تكون قيمة المبنى مقدرة في محضر مهندس التنظيم، ذلك لأنه يشترط أن يكون الحكم منبئاً بذاته عن قدر العقوبة المحكوم بها ولا يكمله في ذلك أي بيان آخر خارج عنه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 10/1/1962 بدائرة بندر الفيوم: أولا: هدم البناء المبين بالمحضر دون تصريح من اللجنة المختصة. ثانيا - أقام بناء بدون ترخيص من السلطة القائمة على أعمال التنظيم. ثالثا - أقام بناء دون أن يرتد بالواجهة القدر المقرر قانونا. وطلبت عقابه بالمواد 1 و7 من القانون 178 لسنة 1961 و1 و2 و3 و13 و16 و18 من القانون 45 لسنة 1962. ومحكمة بندر الفيوم الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 23 مارس سنة 1963 عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم مبلغا يعادل ثلاثة أمثال قيمة المبنى المهدوم وذلك عن التهمة الأولى وبتغريمه خمسة جنيهات وإلزامه بدفع ضعف الرسوم عن الأعمال التي تمت صحيحة مع هدم الأعمال المخالفة على نفقته وذلك عن التهمتين الثانية والثالثة. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة الفيوم الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 22 مايو سنة 1963 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.