⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 108 لسنة 28 قضائية

النقض المدني 1962-4-11 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الوقف الاتفاقى - وقف الدعوى الضريبية
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - وقف السير فى الدعوى - الوقف الاتفاقى - وقف الدعوى الضريبية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وحضور فرج يوسف، وأحمد زكى محمد، وأحمد أحمد الشامي، ومحمد عبد الحميد السكري.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تقضى المادة الرابعة من القانون رقم 690 سنة 1954 الخاص بجواز إعادة النظر في جميع المنازعات القائمة بين الممولين ومصلحة الضرائب أمام المحاكم حتى 31/12/1954 بأن توقف هذه المنازعات بمجرد إخطار مصلحة الضرائب - بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول -، قلم كتاب المحكمة المنظورة أمامها بعرض الموضوع على لجان إعادة النظر و يكون الوقف - وفقاً للمادة الخامسة من القانون المذكور - لمدة سنة تعود بعدها الدعوى بقوة القانون إلى الحالة التي كانت عليها قبل الوقف ما لم تطلب اللجنة مد هذا الميعاد قبل انتهائه فعندئذ يمتد إلى ستة أشهر أخرى. ومؤدى هذه النصوص أن الوقف طبقاً للقانون رقم 690 سنة 1954 له أحكامه وشرائطه الخاصة و المتميزة المقررة في القانون وهو يختلف في مناطه ونطاقه عن أحكام الوقف الإتفاقى المقرر في المادة 292 من قانون المرافعات.