الطعن رقم 1963 لسنة 34 قضائية
النقض الجنائي
1965-3-22
سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تطبيقها - تعددها
⚖️ عمل
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ عادل يونس نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: حسين السركي، وقطب فراج، ومحمد عبد المنعم حمزاوي، ونصر الدين عزام.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تكفلت المادة 110 من القانون رقم 92 لسنة 1959 في شأن التأمينات الاجتماعية ببيان الجزاء على مخالفة ما أوجبته المادة 45 من إلزام صاحب العمل بإعداد السجلات التي أشارت إليها - موضوع التهمة الأولى المسندة إلى المطعون ضده - بأن نصت على أنه "يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة قرش ولا تجاوز ألفي قرش كل من يخالف أحكام المواد 37، 38، 39، 40، 41، 45، 96، 106، 107، دون أن تقضي بتعدد عقوبة الغرامة بقدر عدد العمال الذي أجحفت المخالفة بحقوقهم - ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى - بغير سند من القانون - بتعدد الغرامة بقدر عدد العمال يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه فيما قضى به من تعدد الغرامة عن التهمة الأولى والاكتفاء بتغريم المطعون ضده مائة قرش عن هذه التهمة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 4/3/1962 بدائرة بنـدر دمنهور: أولا - لم يعد في محل العمل السجلات المقررة وهي سجل القيد والأجور وسجل إصابات العمل وسجل الفحص الطبي الدوري. ثانيا - لم يقم بالتأمين على عماله بالمؤسسة. وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 18، 45، 108، 110، 111 من القانون رقم 92 لسنة 1959. ومحكمة دمنهور الجزئية قضت حضوريا في 2/6/1963 عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائتي قرش عن كل تهمة تتعدد بقدر عدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة. فاستأنف المطعون ضده هذا الحكم. ومحكمة دمنهور الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا في 28/10/1963 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.