⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1961 لسنة 34 قضائية

النقض الجنائي 1965-3-23 سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تطبيقها - تعددها
⚖️ عمل
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل يونس نائب رئيس المحكمة، وبحضور حسين السركي، وقطب فراج، ومحمد عبد المنعم حمزاوي، ونصر الدين عزام.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى قضاء محكمة النقض على أن الالتزام الملقى على صاحب العمل بوضع جدول ببيان يوم العطلة الأسبوعي وساعات العمل وفترات الراحة - من قبيل الأحكام التنظيمية التي هدف المشرع منها إلى حسن سير العمل واستتباب النظام بالمؤسسة وضمان مراقبة السلطات المختصة تطبيق القانون على الوجه الذي يحقق الغرض من إصداره مما لا يمس مصالح أفراد العمال وحقوقهم مباشرة وبالتالي لا تتعدد فيه الغرامة بقدر عدد العمال عند المخالفة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان يبين من مطالعة المفردات المضمومة أن من بين ما أسند إلى المطعون ضدهما عدم إعداد سجل لقيد أجور العمال وقد استبدلت به النيابة خطأ فعلاً آخر لا صلة للمطعون ضدهما به هو عدم إنشاء سجل خاص لكل عامل ودانتهما المحكمة عن هذا الفعل على غير سند من الأوراق مما أوقعها في خطأ قانوني يوجب نقض الحكم في هذا الخصوص وتصحيحه فيما قضى به في تلك التهمة وتبرئة المطعون ضدهما منها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما في يوم 4/8/1962 بدائرة مركز المحمودية: أولا:ـ لم ينشئا سجلا خاصا لكل عامل يتضمن البيانات المقررة. ثانيا:ـ لم يحررا عقود عمل للعمال في المؤسسة. وثالثا:ـ لم يضعا على الأبواب الرئيسية وفي الأماكن الظاهرة بالمؤسسة جدولا ببيان يوم الغلق الأسبوعي وساعات العمل وفترات الراحة. وطلبت عقابهما بالمـواد 42 و43 و69 و122 و220 و221 و222 و235 من القانون رقم 91 لسـنة 1959. ومحكمة المحمودية الجزئية قضت حضوريا في 27/1/1963 عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهمين 102ج عن التهمة الأولى و102ج عن التهمة الثانية و1275ق عن التهمة الثالثة. فاستأنف المتهمان هذا الحكم. ومحكمة دمنهور الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا في 12/3/1963 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض المحكوم عليهما، وقضي في معارضتهما بتاريخ 8/10/1963 بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.