⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1956 لسنة 34 قضائية

النقض الجنائي 1965-3-22 سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سلاح
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ عادل يونس نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: حسين السركي، وقطب فراج، ومحمد عبد المنعم حمزاوي، ومحمد نور الدين عويس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى اشتراط توقيع المالك والخفير على الطلب لاستصدار الترخيص إلى الأخير طبقاً للمادة الرابعة من قرار وزير الداخلية الرقيم 82 لسنة 1960 الصادر في 2 يونيه سنة 1960 نفاذا للمادة 37 من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954، 75 لسنة 1958 - أن شخص المالك له اعتباره لدى الجهة الإدارية عند البحث في إصدار الترخيص، وصدوره لا يترتب عليه بحال تجريد المالك من ملكيته للسلاح موضوع الترخيص بل إن سلطانه يظل مبسوطاً عليه بحيث تنعقد له الحيازة بحكم تلك الملكية ويقتصر استعمال السلاح على الخفير المرخص له الذي يحرزه لحساب المالك بوصفه تابعاً له. ومن ثم ينصرف أثر الترخيص إلى المالك والخفير معاً على أن تقتصر حيازة المالك على كل ما من شأنه تحقيق الغرض من الترخيص - وهو الحراسة - وأن يقتصر الإحراز على الخفير المرخص له دون غيره بحمله واستعماله وحيازته بطبيعة الحال لهذا الغرض - ولا يغير من ذلك أن المادة الثالثة من القانون المشار إليه قد جرى نصها على أن "الترخيص شخصي فلا يجوز تسليم السلاح موضوع الترخيص إلى الغير قبل الحصول على ترخيص في ذلك طبقاً للمادة الأولى". ذلك بأن المالك لا يعد في هذا المجال من الغير بالنسبة إلى المرخص له، ومن ثم فإن حيازة الطاعن السلاح محل الترخيص - لحفظه لديه بعد انتهاء فترة الحراسة - على ما سلم به الحكم في مدوناته - لا جريمة فيه، ما لم يرد عليه مانع سواء من نص في القانون أو لقيد في شروط الترخيص ذاته على مقتضى المادة الرابعة من ذلك القانون حيث يقوم عندئذ حق وزير الداخلية أو من ينيبه في سحب الترخيص مؤقتاً أو إلغائه على حسب الأحوال والتزام المرخص له تسليم السلاح فوراً إلى مقر الشرطة المختص مع إباحة التصرف له فيه بالشروط والأوضاع المقررة في الفقرة الثالثة من المادة الرابعة سالفة الذكر. وبديهي أن هذا التصرف لا مناص من إسباغه على المالك بوصفه صاحب حق في التصرف في ملكه دون أن ينعطف هذا الحق إلى الخفير المرخص له بالسلاح، الأمر المستمد من طبيعة حق الملكية المتصل بالمالك وحده. ولما كان مناط العقاب طبقاً للمادة الأولى من القانون المشار إليه هو حيازة السلاح أو إحرازه وحمله بغير ترخيص، وكان الطاعن مالكاً للسلاح ومرخصاً له بحيازته، فإن الحكم المطعون فيه إذ دانه بجريمة إحراز ذاك السلاح بغير ترخيص على الرغم من توافر المقتضى لهذا الإحراز، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما في يوم 6/9/1962 بدائرة مركز أبو حماد محافظة الشرقية: (أولا) المتهم الأول: أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن "بندقية خرطوش". (ثانيا) المتهم الثاني: سلم السلاح الناري المرخص له بحمله وإحرازه إلى المتهم الأول الذي لم يحصل على ترخيص بذلك. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمواد 1/1 و3 و26/1 و29 و30 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والجدول رقم 2 المرافق. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات الزقازيق (دائرة المستشارالفرد) قضت حضوريا في 17 أكتوبر سنة 1963 عملا بالمواد 1/1 و26/1 و30 من قانون الأسلحة والذخائر المذكور مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهم الأول و3 و29 من قانون الأسلحة والذخائر بالنسبة إلى المتهم الثاني مع تطبيق المادتين 55 و56 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهمين: أولا - بمعاقبة المتهم الأول بالحبس مع الشغل لمدة ثلاثة أشهر وتغريمه خمسة جنيهات. وثانيا - بحبس المتهم الثاني خمسة عشر يوما مع الشغل. وثالثا - أمرت بإيقاف تنفيذ عقوبتي الحبس والغرامة للمتهم الأول والحبس للمتهم الثاني لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.