⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1955 لسنة 34 قضائية

النقض الجنائي 1965-3-23 سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى: سرقة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعتراف
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الظروف المشددة للعقوبة - السرقة باكراه
⚖️ فاعل اصلى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة توفيق الخشن نائب رئيس المحكمة، وبحضور مختار رضوان، ومحمد محمد محفوظ، ومحمد عبد الوهاب خليل، وحسين سامح.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه لا يشترط في الاعتداء الذي تتوافر به جريمة السرقة بإكراه أن يكون الإكراه سابقاً أو مقارناً لفعل الاختلاس، بل إنه يكفي أن يكون كذلك ولو أعقب فعل الاختلاس متى كان قد تلاه مباشرة وكان الغرض منه النجاة بالشيء المختلس، وكل من ساهم في هذه الحركة المكونة للجريمة وهي عبارة عن فعلين - السرقة والاعتداء - يعتبر فاعلاً في الجريمة الأصلية الناتجة من ارتباطهما.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يلزم أن يتحدث الحكم عن ركن الإكراه في السرقة استقلالاً ما دامت مدوناته تكشف عن توافر هذا الركن وترتب جريمة السرقة عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن الاعتراف في المواد الجنائية لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الدعوى التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير حجيتها وقيمتها التدليلية على المعترف، فلها أن تجزئ هذا الاعتراف وتأخذ منه ما تطمئن إلى صدقه وتطرح سواه مما لا تثق به دون أن تكون ملزمة ببيان علة ذلك. ولها أن تأخذ باعتراف المتهم على نفسه وعلى غيره من المتهمين في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه بعد ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تزن أقوال الشهود فتأخذ منها بما تطمئن إليه في حق أحد المتهمين وتطرح ما لا تطمئن إليه منها في حق متهم آخر دون أن يعد هذا تناقضاً يعيب الحكم، ما دام يصح في العقل أن يكون الشاهد صادقاً في ناحية من أقواله وغير صادق في شطر آخر منها، وما دام تقدير الدليل موكول إلى اقتناعها واطمئنانها إليه وحدها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخرين بأنهم في ليلة 18/2/1962 بدائرة مركز شبراخيت محافظة البحيرة: سرقوا الحلي والمبالغ المبينة وصفا وقيمة بالمحضر والمملوكة لـ.......... من سكنه بواسطة الثقب من الخارج وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه وعلى خادمته ..... وولداها ........ و............. الشهير بالـ.... بأن داهموهم أثناء وجودهم بمنزل الأول وانهالوا عليهم ضربا ودسوا عليهم بطريق الشم مادة مخدرة "كلورافيل" وأوثقوا المجني عليه بالحبال فحدثت بهم الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وشلت بذلك مقاومتهم وتمكنوا بهذه الوسيلة من الإكراه من إتمام السرقة حالة كون أحدهم يحمل سلاحا ظاهرا، وأخفى أحدهم المسروقات سالفة الذكر والمتحصلة من الجناية مع سابق علمه بسرقتها. وطلبت إلى السيد مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم طبقا للمواد 44 مكرر، 313 من قانون العقوبات. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات دمنهور قضت حضوريا بتاريخ 24 أكتوبر سنة 1963 عـملا بمـادتي الاتهام: أولا - بمعاقبة كل من الطاعنين الثلاثة الأول بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات. ثانيا: بمعاقبة كل من الطاعنين الرابع والخامس بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات. فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض ... وقدم محامي الطاعن الثاني تقريرا بالأسباب أما الطاعنون الأول والثالث والرابع والخامس فقرروا بالطعن إلا أنهم لم يقدموا أسبابا... إلخ.