⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1944 لسنة 34 قضائية

النقض الجنائي 1965-5-24 سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى: تزوير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعلان
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ شركات
⚖️ علامات تجارية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة توفيق أحمد الخشن نائب رئيس المحكمة, وحضور حسين السركي, ومحمد صبري, ومحمد عبد المنعم حمزاوي, ونور الدين عويس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يشترط للعقاب إعمالاً للمادة 33 من القانون رقم 57 لسنة 1939 في شأن العلامات والبيانات التجارية المعدلة بالقانون رقم 569 لسنة 1954 - فضلاً عن البيع أو العرض للبيع أو التداول توافر ركنين الأول التزوير أو التقليد والثاني سوء النية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأصل في جرائم تقليد العلامات التجارية هو الاعتداد - في تقدير التقليد - بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف. وأن المعيار في أوجه الشبه هو بما ينخدع به المستهلك المتوسط الحرص والانتباه. ولما كان الحكم المطعون فيه قد بنى عقيدته بعدم توافر التقليد على القول بأن كتاب إدارة العلامات التجارية وأقوال وكيل مكتب التسويق الداخلي بالإسكندرية قصرت عن تبيان مدى التطابق بين العلامات المسجلة والعلامات المقلدة. وهو تدليل لا يسوغ به تبرير النتيجة التي خلص إليها، ذلك بأنه لا يلزم في التقليد أن يكون هناك ثمة تطابق بين العلامتين. بل يكفي لتوافره وجود تشابه بينهما من شأنه تضليل جمهور المستهلكين وإحداث الخلط واللبس بين المنتجات. وإذا كان الحكم لم يعن من جانبه ببيان وصف العلامة الصحيحة والعلامة المقلدة ولم يتصد لفحص ما بين العلامتين ويبدي وجهة نظره بصدد التشابه بينهما إثباتاً أو نفياً حتى يستقيم قضاؤه فإنه يكون قاصراً.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الخطأ في بيان اسم الشركة في إعلان الدعوى المدنية لا يقتضي بذاته القول بوجودها وعدم وهميتها ما دامت تحريات الجهة الإدارية قد أسفرت عن عدم وجود شركة بهذا الاسم، وأنه ثبت لها زيف البيانات والأرقام المثبتة على الغلاف الذي يحمل العلامة المقلدة وأنها جميعها غير صحيحة. ولما كان ما أورده الحكم بشأن ركن العلم بالتقليد لا يؤدي بدوره إلى ما رتبه عليه مما كان يقتضي من المحكمة - حتى تتبين وجه الحق فيما ارتأته - أن تكلف الطاعن بإعادة إعلان الشركة إعلاناً صحيحاً وأن تتناول في حكمها الخلاف الظاهر بين العنوان المثبت بالفاتورة المقدمة من المطعون ضده والعنوان الذي تحمله المنتجات المقلدة. وأن ترد بقول سائغ على ما أكده الطاعن من أن الموقع على الفاتورة شخص خيالي إذ ليس في خلو الأوراق من دليل على ذلك ما يقطع بأنه شخص حقيقي وموجود. أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً فضلاً عن القصور في التسبيب بالفساد في الاستدلال.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضـده بأنه في يوم 14/9/1959 بدائرة قسم باب شرقي محافظة الإسكندرية: عرض للبيع المنتجات المبينة بالمحضر عليها علامة مقلدة مع علمه بذلك. وطلبت عقابه بالمواد 1 و3 و36 و36 مكرر و40 و40 مكرر من القانون رقم 57 لسـنة 1939 المعدل بالقانون رقم 143 لسنة 1949 والقانون رقم 569 لسنة 1954. وقد ادعى مدنيا ......... طالبا القضاء له قبل المتهم والمسئولة عن الحقوق المدنية السيدة .......... بمبلغ ثلاثة آلاف جنيه على سبيل التعويض. ومحكمة باب شرقي الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 13 ديسمبر سنة 1962 ببراءة المتهم من التهمة المسندة إليه ورفض الدعوى المدنية مع إلزام رافعها المصروفات. فاستأنف كل من النيابة العامة والمدعي بالحق المدني هذا الحكم. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 20 أكتوبر سنة 1963 بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المدعي بالحقوق المدنية المصاريف الاستئنافية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.