الطعن رقم 1936 لسنة 34 قضائية
النقض الجنائي
1965-3-15
سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ رد اعتبار
⚖️ سلاح
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ عادل يونس نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: أديب نصر، ومختار مصطفى رضوان، ومحمد محمد محفوظ، ومحمد عبد الوهاب خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص الفقرة الثالثة من المادة 26 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954، 75 لسنة 1958 - على أن تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا كان مرتكب الجريمة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة من الأشخاص المذكورين بالفقرات ( ب، جـ، د، هـ) ومن المادة السابعة التي تتناول الفقرة (جـ) منها من حكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل في جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال وتتناول الفقرة (و) منها المتشردين والمشتبه فيهم والموضوعين تحت مراقبة البوليس. وقد أجازت المادة 17 من قانون العقوبات عند استعمال الرأفة أن تستبدل بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة عقوبة الأشغال المؤقتة أو السجن ولا يجوز أن تنقص هذه العقوبة الأخيرة عن ثلاث سنوات تطبيقاً للمادة 16 من قانون العقوبات. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بمعاقبة المطعون ضده بالسجن لمدة سنة واحدة بعد أن انتهى إلى أنه سبق الحكم عليه في جرائم سرقات وشروع فيها وأنه من المشتبه فيهم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. غير أنه لما كانت المادة 550 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 271 لسنة 1955 قد تضمنت النص على رد الاعتبار بحكم القانون إلى المحكوم عليه بعقوبة جناية متى كان قد مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضي المدة إثنتا عشرة سنة دون أن يصدر عليه خلال هذا الأجل حكم بعقوبة في جناية أو جنحة مما يحفظ عنه صحيفة بقلم السوابق. ورتبت المادة 552 من القانون المشار إليه على رد الاعتبار محو الحكم القاضي بالإدانة بالنسبة للمستقبل وزوال كل ما يترتب عليه من انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق وسائر الآثار الجنائية. ولما كان الشارع لم يورد في قانون الأسلحة والذخائر نصاً يتنافر مع هذه القاعدة العامة ويؤدي إلى الاعتداد بالسابقة على الرغم من سقوطها مما يوجب التحقق من عدم انقضاء الأجل المنصوص عليه في المادة 550 من قانون الإجراءات على تنفيذ العقوبة الصادرة على المحكوم عليه في السابقة التي اتخذت أساساً للظرف المشدد المنصوص عليه بالمادة 26/3 من قانون الأسلحة والذخائر. ولما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على توافر الظرف المشدد دون أن يبين تواريخ الأحكام السابق صدورها على المطعون ضده في جرائم السرقات والشروع فيها والاشتباه ودون أن يتحقق من أن الأجل المنصوص عليه في القانون لرد اعتبار المطعون ضده لما ينقض فإنه يكون أيضاً مشوباً بقصور يعيبه مما يتعين معه أن يكون مع النقض الإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 23 مايو سنة 1962 بدائرة قسم كرموز محافظة الإسكندرية: أحرز سلاحا ناريا مششخنا "مسدسا" بغير ترخيص حالة كونه قد سبق الحكم عليه بعقوبات مقيدة للحرية في سرقات وشروع فيها وممن اشتبه فيهم الموضوعين تحت مراقبة البوليس. وطلبت إلى محكمة الجنايات معاقبته بالمواد 1، 7/حـ ، 26/2 - 3، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والبند (ا) من القسم الأول من الجدول رقم 3 الملحق به. ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت حضوريا بتاريخ 20 أكتوبر سنة 1963 عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة سنة ومصادرة السلاح المضبوط. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.