⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 103 لسنة 28 قضائية

النقض المدني 1962-6-6 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الضريبة العامة على الايراد
⚖️ الضريبة العامة على ايرادات القيم المنقولة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وحضور أحمد زكي محمد، وأحمد أحمد الشامي، ومحمد عبد الحميد السكري ومحمد عبد اللطيف مرسي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
فائض التصفية الذي يحصل عليه الشريك الموصي في شركة التوصية بالأسهم يخضع للضريبة على إيرادات القيم المنقولة طبقاً للمادة الأولى من القانون رقم14 سنة 39 وبالتالي يخضع للضريبة العامة على الإيراد وإذ كانت المادة 7/4 من القانون رقم 99 سنة 1949 تنص على أن "يخصم من الإيراد الخسائر التي يكون قد استهدف لها الممول في حالة بيع المنشأة أو وقف عملها والمتعلقة بسنة التصفية والسنوات الثلاث السابقة عليها" فإن مقتضى ذلك أن خسائر التصفية التي يستهدف لها الشريك الموصي في شركة التوصية ينبغي خصمها من وعاء الضريبة العامة على الإيراد العام وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون.