الطعن رقم 1926 لسنة 34 قضائية
النقض الجنائي
1965-3-16
سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى:
وصف التهمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ وصف التهمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ عادل يونس نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: أديب نصر، ومختار رضوان، ومحمد عبد الوهاب خليل، وحسين سامح.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم، ومن واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة عليها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً، ذلك أنها وهي تفصل في الدعوى لا تتقيد بالواقعة في نطاقها الضيق المرسوم في وصف التهمة المحالة عليها، بل إنها مطالبة بالنظر في الواقعة الجنائية التي رفعت بها الدعوى على حقيقتها كما تبينتها من الأوراق ومن التحقيق الذي تجريه بالجلسة وكل ما تلتزم به في هذا النطاق هو ألا يعاقب المتهم عن واقعة غير التي وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور. ولما كانت جريمة إقامة بناء بغير ترخيص وجريمة إقامة البناء على أرض لم يصدر قرار بتقسيمها وإن كانت كل جريمة منها تقوم على عناصر وأركان قانونية تختلف عن عناصر الجريمة الأخرى، غير أن الفعل المادي المكون للجريمتين واحد وهو إقامة البناء سواء تم على أرض غير مقسمة أو أقيم عليها بغير ترخيص. فالواقعة المادية المادية تتمثل في إقامة البناء هي عنصر مشترك بين كافة الأوصاف القانونية التي يمكن أن تعطى لها والتي تتباين صورها بتنوع وجه المخالفة للقانون ولكنها كلها نتائج متولدة عن فعل البناء الذي تم مخالفاً للقانون. ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى عدم ثبوت تهمة إقامة البناء بغير ترخيص استنادا منه إلى أن مجرد إقامة البناء على أرض غير مقسمة لا يقتضي لزوماً ثبوت هذه التهمة أخذاً بحكم المادة 18 من القانون رقم 45 لسنة 1964 دون أن تجري المحكمة من جانبها تحقيقاً تستجلي به حقيقة الأمر مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه. ولما كان هذا العوار قد حجب محكمة الموضوع عن تمحيص الواقعة وإلباسها الثوب القانوني الذي يناسبها، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدها بأنها في يوم 10 أكتوبر سنة 1962 بدائرة منيا القمح: أقامت بناء على أرض لم يصدر بشأنها قانون التقسيم. وطلبت عقابها بالمواد 1 و10 و20 و22 من القانون رقم 52 لسنة 1940 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1952. ومحكمة منيا القمح الجزئية قضت غيابيا بتاريخ 31/3/1963 عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهمة مبلغ مائة قرش بلا مصروفات جنائية. فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم. ومحكمة الزقازيق الابتدائية قضت غيابيا بتاريخ 2/9/1963 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.