الطعن رقم 1923 لسنة 34 قضائية
النقض الجنائي
1965-3-8
سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات المحاكمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ الاجراءات امامها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ توفيق الخشن نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: أديب نصير، ومختار رضوان، ومحمود عزيز الدين سالم، وحسين سامح.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نصت المادة 419/1 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "إذا حكمت محكمة أول درجة في الموضوع ورأت المحكمة الاستئنافية أن هناك بطلاناً في الإجراءات أو في الحكم تصحح البطلان وتحكم في الدعوى". فيتعين على محكمة ثاني درجة وقد رأت أن هناك بطلاناً في الحكم الابتدائي يمس ذاتيته ويفقده عنصراً من مقومات وجوده لخلو ديباجته من تعيين المحكمة التي صدر منها والهيئة التي أصدرته وتاريخ صدوره والإشارة إلى نص القانون الذي حكم بموجبه أن تصحح هذا البطلان وتقضي في الدعوى من جديد، أما وقد تنكبت هذا السبيل وقضت بتأييد الحكم المستأنف رغم إنعدمه فإنها تكون قد جانبت التطبيق السليم للقانون مما يعيب حكمها بما يبطله ويستوجب نقضه. ولا يغير من الأمر شيئاً أن يكون الحكم المطعون فيه قد أنشأ لقضائه أسباباً مستقلة لوروده يؤيد المعدوم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 12/11/1958 بدائرة مركز فارسكور: هتك عرض ............ التي لم تبلغ من العمر الثامنة عشر بغير قوة أو تهديد وذلك بأن أمسك بها ورفعها فوق قمطر ثم اقترب منها وأولج قضيبه في فرجها. وطلبت معاقبته بالمادة 269/1 من قانون العقوبات. وادعى مدنيا .............. (والد المجني عليها) بصفته وليا طبيعيا عليها وطلب القضاء له قبل المتهم بقرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف وأتعاب المحاماة. ومحكمة جنح فارسكور قضت حضوريا في أول مارس سنة 1959 عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة 2ج وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت ومصاريف الدعوى المدنية وجنيها مقابل أتعاب المحاماة فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة دمياط الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ أول فبراير سنة 1961 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض وقضي فيه بتاريخ 31/12/1962 بقبوله شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة القضية إلى محكمة دمياط الابتدائية لتفصل فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى. والمحكمة المشار إليها سمعت الدعوى من جديد - ثم قضت حضوريا في 19/6/1963 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهم المصاريف. فطعن الطاعن في هذا الحكم للمرة الثانية بطريق النقض... إلخ.