⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1903 لسنة 34 قضائية

النقض الجنائي 1965-3-8 سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى: ضرب افضى الى موت

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ رابطة السببية
⚖️ ضرب افضى الى موت

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ توفيق الخشن نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: مختار رضوان، ومحمد عبد الوهاب خليل، ومحمود عزيز الدين سالم، وحسين سامح.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل أن المتهم يكون مسئولاً عن جميع النتائج المحتمل حصولها عن الإصابة التي أحدثها ولو كانت عن طريق غير مباشر كالتراخي في العلاج أو الإهمال فيه ما لم يثبت أنه كان متعمداً ذلك لتجسيم المسئولية الأمر الذي لم يقل به الطاعن، كما أن مرض المجني عليه هو من الأمور القانونية التي لا تقطع رابطة السببية بين الفعل المسند إلى المتهم والنتيجة التي انتهى إليها أمر المجني عليه بسبب إصابته. ولما كان ما قاله الحكم من أن الطاعن ضرب المجني عليه بعصا على رأسه فحدثت به الإصابة التي أودت بحياته يوفر في حق الطاعن ارتكابه فعلاً عمدياً ارتبط بوفاة المجني عليه ارتباط السبب بالمسبب لأنه لولا هذه الضربة بالعصا على رأسه لما حدثت تلك الإصابة التي أودت بحياته.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إثبات علاقة السببية في المواد الجنائية مسألة موضوعية ينفرد بتقديرها قاضي الموضوع فلا تجوز مجادلته في ذلك أمام محكمة النقض ما دام الحكم قد أقام قضاءه في هذا الشأن على أسباب تؤدي إلى ما انتهى إليه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المحكمة ليست ملزمة بتعقب المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي في كل جزئية يثيرها، واطمئنانها إلى الأدلة التي عولت عليها يدل على إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحمل المحكمة على عدم الأخذ بها. ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بشأن القصور في الرد على دفاعه في شأن تصويره للحادث و تراخي الشهود في التبليغ غير سديد.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما في يوم 10/11/1962 بدائرة مركز طما محافظة سوهاج: المتهم الأول - أحدث عمدا ................... الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته. والمتهم الثاني - أحدث عمدا بـ ............ الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد عظمي بالجدارية اليسرى لا ينتظر ملؤه بالعظام مما يعرض المخ للمؤثرات الخارجية البسيطة والمضاعفات والأمراض الخطيرة التي لا يمكن التكهن بها وتقدر العاهة بنحو 8%. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهما على محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمادتين 236/1، 240/1 من قانون العقوبات. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات سوهاج قضت حضوريا في 5 يونيه 1963 عملا بمادتي الاتهام: بمعاقبة المتهم الأول بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات وبمعاقبة المتهم الثاني بالسجن لمدة ثلاث سنوات. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.