الطعن رقم 1898 لسنة 34 قضائية
النقض الجنائي
1965-3-30
سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى:
اختلاس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختلاس اشياء محجوزة
⚖️ حجز
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة توفيق أحمد الخشن نائب رئيس المحكمة، وحضور حسين السركي، ومحمد صبري، ومحمد نور الدين عويس، ونصر الدين عزام.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه لا يشترط في إثبات جريمة اختلاس المحجوزات أن يحرر المحضر أو الصراف محضراً يثبت فيه واقعة الاختلاس في يوم حصولها بل يكفي أن تقتنع المحكمة بثبوت الواقعة من أي دليل أو قرينة تقدم إليها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
نصت المادة 11 من القانون رقم 308 لسنة 1955 المعدل بالقانون رقم 181 لسنة 1959 في شأن الحجز الإداري على أنه " يعين مندوب الحجز عند توقيع الحجز حارساً أو أكثر على الأشياء المحجوزة عليها. ويجوز تعيين المدين أو الحائز حارساً، وإذا لم يوجد من يقبل الحراسة وكان المدين أو الحائز حاضراً كلفه الحراسة ولا يعتد برفضه إياها، أما إذا لم يكن حاضراً عهد بها مؤقتاً إلى أحد رجال الإدارة المحليين". ولما كان الثابت من محضر الحجز أن الطاعن كان حاضراً وقت توقيع الحجز وقد أقامه الصراف حارساً بوصفه حائزاً للمحجوزات. ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون إذ عول في قضائه على محضر الحجز مع خلوه من إقامته أو غيره حارساً على المحجوزات - يكون غير سديد.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 24 أكتوبر سنة 1961 بدائرة مركز بلقاس: بدد الأشياء المبينة وصفا وقيمة بالمحضر والمملوكة له والمحجوز عليها إداريا لصالح الأملاك الأميرية والتي سلمت إليـه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها يوم البيع فاختلسها لنفسه إضرارا بالدائن الحاجز. وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة بلقاس الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 27/11/1962 عملا بمادتي الاتهام مع تطبيق المادتين 55 و56 من قانون العقوبات بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة هـذا الحكم نهائيا. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 22 مايو سنة 1963 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.