⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1894 لسنة 34 قضائية

النقض الجنائي 1965-3-1 سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات المحاكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ الطعن بالتزوير - اجراءاته

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة توفيق الخشن نائب رئيس المحكمة, وبحضور حسين السركي, ومحمد صبري, ومحمد عبد المنعم حمزاوي, ومحمد نور الدين عويس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن إغفال المحكمة الإطلاع على الأوراق المدعى بتزويرها أثناء وجود القضية تحت نظرها مما يعيب إجراءات المحاكمة ويستوجب نقض الحكم، لأن تلك الأوراق هي من أدلة الجريمة التي ينبغي عرضها على بساط البحث والمناقشة الشفهية بالجلسة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم في يوم 17/10/1959 بدائرة بندر سوهاج: أولا - المتهمان الأول (الطاعن) والثاني: اشتركا بطريقي التحريض والاتفاق مع مجهول على ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو تصريح نقل الحاصلات المؤرخ 17/10/1959 وكان ذلك بطريق الاصطناع ووضع إمضاءات مزورة بأن حرضاه واتفقا معه على ملء بياناته وشفعها بتوقيع مزور منسوب إلى الصراف ............. أولاد ........ وعمدة الناحية الأسبق فتمت الجريمة بناء على هذا التحريض والاتفاق. ثانيا - المتهمان الثاني والثالث: استعملا المحرر المزور سالف الذكر بأن قدماه إلى شركة النيل للحليج مع علمهما بتزويره. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 40/1 - 2 و41 و211 و212 و214 من قانون العقوبات. فقررت الغرفة بتاريخ 2/6/1962 إحالة الدعوى إلى محكمة الجنح لمحاكمة المتهمين على أساس عقوبة الجنحة. ومحكمة سوهاج الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 18/11/1962 عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 17 و32/2 من قانون العقوبات: أولا - بحبس المتهم الأول ستة أشهر مع الشغل وكفالة 500 قرش لوقف التنفيذ. ثانيا: بحبس المتهم الثاني ستة أشهر مع الشغل عن التهمتين المسندتين إليه وكفالة 500 قرش لوقف التنفيذ. وثالثا - بحبس المتهم الثالث ثلاثة شهور مع الشغل وكفالة 300 قرش لوقف التنفيذ. فاستأنف المحكوم عليهم هذا الحكم. ومحكمة سوهاج الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 25/6/1963 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييـد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.