⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 84 لسنة 28 قضائية

النقض المدني 1962-4-18 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالكتابة
⚖️ انتهاء عقد العمل - اثبات مرض العامل
⚖️ انتهاء عقد العمل - استحقاق المعاش

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عياد نائب رئيس المحكمة، وحضور فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وفرج يوسف وأحمد زكي محمد، وأحمد أحمد الشامي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان يبين مما أورده الحكم المطعون فيه والحكم المستأنف بشأن لائحة المعاشات [الخاصة بموظفي البنك الأهلي اليوناني] أن الموظف يستحق معاشاً في حالة المرض متى كانت مدة اشتراكه في صندوق المعاشات قد بلغت عشر سنوات وكان المرض من شأنه أن يعجزه عن الاستمرار في العمل ولم تشترط اللائحة لاستحقاق الموظف المعاش في حالة أن يكون فصله قد تم بسبب قيام حالة المرض به فإن مؤدى ذلك أنه لا يمنع استحقاق الموظف للمعاش، متى توافر هذان الشرطان، أن يكون قد فصل لسبب آخر، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استدل على مرض المطعون عليه وعجزه عن الاستمرار في عمله بأدلة سائغة مستمدة من الشهادات الطبية المقدمة - ولو كانت لاحقة لانتهاء علاقة العمل - فإنه لا يكون قد خالف القانون.