⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1888 لسنة 34 قضائية

النقض الجنائي 1965-5-11 سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات المحاكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات التحقيق
⚖️ اذن التفتيش - تنفيذه
⚖️ شكله - بياناته
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الدفع بتلفيق التهمة
⚖️ مواد مخدرة
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد عادل يونس نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: أديب نصر, وجمال المرصفاوي, ومحمد محفوظ, وحسين سامح.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل في الإجراءات الصحة وأن المحقق يباشر أعمال وظيفته في حدود اختصاصه. ولما كان الطاعن لا ينازع في صفة مصدر الإذن بل إن البادي من دفاعه أنه سلم بأن الإذن قد صدر من النيابة العامة. وكان ما أورده الطاعن من مجادلة في خصوص اختصاص مصدر الإذن بإصداره يقتضي تحقيقاً موضوعياً لم يتمسك به الطاعن أمام محكمة الموضوع فلا يقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
العبرة في بيانات إذن التفتيش بما يرد في أصله دون النسخة المطبوعة للقضية. ولا يصح أن ينعى على الإذن عدم بيان اسم النيابة التي ينتمي إليها مصدر الإذن لأنه ليس في القانون ما يوجب ذكر الاختصاص المكاني مقروناً باسم وكيل النيابة مصدر الإذن بالتفتيش. ولما كان النعي في حقيقته وارداً على مجرد شكل التوقيع في حد ذاته وكونه يشبه علامة إقفال الكلام فإنه لا يعيب الإذن ما دام موقعاً عليه فعلاً ممن أصدره ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يستأهل رداً.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن المحكمة وقد ألمت بالظروف والملابسات التي ضبط فيها المخدر واطمأنت إلى أن ضبطه قد وقع في أثناء التفتيش عن الأسلحة والذخائر ولم يكن نتيجة سعي رجل الضبط القضائي للبحث عن جريمة إحراز المخدر وإنما كان عرضاً ونتيجة لما يقتضيه أمر البحث عن الذخيرة، فلا يصح مجادلتها فيما خلصت إليه من ذلك. ومن ثم يكون الضبط قد وقع صحيحاً في القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
الدفع بتلفيق التهمة على المتهم هو من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً بل إن الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لا تلتزم المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعية المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 17/10/1962 بدائرة قسم المطرية محافظة القاهرة: أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا حشيشا في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1 و2 و34 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند 12 من الجدول الأول الملحق به. فقررت بذلك. وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة جنايات القاهرة دفع الحاضر مع المتهم ببطلان القبض والتفتيش والمحكمة المذكورة قضت حضوريا بتاريخ 8 يونيه سـنة 1963 عملا بالمواد 1 و2 و37 و38 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند 12 من الجدول الأول الملحق به بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبغرامة قدرها خمسمائة جنيه ومصادرة المـادة المخدرة المضبوطة وذلك على اعتبار أن المتهم في الزمان والمكان سالفي الذكر أحرز مادة مخدرة "حشيشا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وردت على الدفع قائلة إنه في غير محله فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.