الطعن رقم 1880 لسنة 34 قضائية
النقض الجنائي
1965-1-11
سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بناء
⚖️ تقسيم
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة توفيق الخشن نائب رئيس المحكمة، وحضور حسين السركي، ومحمد صبري، وقطب فراج, وعبد المنعم حمزاوي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى قضاء محكمة النقض على أن الشارع دل بما نص عليه في المواد 2، 10، 12 ، 13, 14 من القانون رقم 52 لسنة 1940 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1952 على أنه يشترط لصحة الحكم بالإزالة في تهمة البناء على أرض معدة للتقسيم أن يثبت في حق المتهم أحد أمرين: أولهما - أن يكون هو الذي أنشأ التقسيم دون الحصول على موافقة سابقة من السلطة المختصة وطبقاً للشروط المنصوص عليها في القانون. وثانيهما - عدم القيام بالأعمال والالتزامات المنصوص عليها في المادتين 12 و13 منه وهي المتعلقة بالالتزامات والأعمال التي يلزم بها المقسم والمشتري والمستأجر والمنتفع بالحكر. ومفاد ما تقدم أن قعود المشتري عن القيام بالالتزامات التي فرضتها المادتان 12، 13 من القانون سالف الذكر يجعل البناء ممتنعاً عليه بحيث إذا ما أقامه حق الحكم بإزالته. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه حين ذهب إلى ما يخالف هذا النظر بما قرره من أن المطعون ضده - لكونه مجرد مشتر - لا يلزم بما فرضته المادتان السابقتان فلا يقضى ضده بالإزالة، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون خطأ يعيبه ويستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 16/12/1962 بدائرة بندر الزقازيق: (1) أقام بناء بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم. (2) أقام بناء على قطعة أرض غير مقسمة قبل تزويدها بمياه الشرب والإنارة وتصريف المياه والمواد القذرة. وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 3، 13 و16 من القانون رقم 45 لسنة 1962. ومحكمة بندر الزقازيق الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 2/6/1963 عملا بمواد الاتهام والمادة 32 من قانون العقوبات بتغريم المتهم 500 قرش عن التهمتين. فاستأنفت النيابة والمتهم هذا الحكم. ومحكمة الزقازيق الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 12/11/1963 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع وبإجماع الآراء بإلزام المتهم بضعف رسوم الترخيص وتأييده فيما عدا ذلك ورفض استئناف المتهم.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.