الطعن رقم 1874 لسنة 34 قضائية
النقض الجنائي
1965-3-2
سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى:
أوراق رسمية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعتراف
⚖️ اوراق رسمية
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة توفيق الخشن نائب رئيس المحكمة, وبحضور حسين السركي, ومحمد صبري, ومحمد عبد المنعم حمزاوي, ومحمد نور الدين عويس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن إذن البريد يصبح ورقة رسمية بمجرد سحبه والتوقيع عليه من عمال البريد، فأي تغيير في بياناته يعد تزويراً في ورقة رسمية بغض النظر عن مبلغ اتصال التغيير بالجزء الخاص بالبيانات التي من شأن الموظف العمومي المختص تحريرها بنفسه. ومن ثم فإن التغيير في اسم من سحب الإذن له أو المكتب الذي يجب أن يصرف منه يعد تزويراً في محرر رسمي.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يبين من نصوص المرسوم الصادر في 6 مايو سنة 1915 بإنشاء أذونات البوستة المعدل بالمرسوم الصادر في 24 أكتوبر سنة 1923 وتعليمات مصلحة البريد عن الأشغال البريدية - أن أذون البريد منذ التصريح بإصدارها في سنة 1915 من أوراق الدولة المصرية سواء ما سحب منها أو صرف في مصر أو ما سحب أو صرف منها في السودان الذي كان في ذلك الحين تابعاً للإدارة المصرية، وقد ظل العمل جارياً بهذه الأذون حتى سنة 1962 عندما اتجهت هيئة البريد إلى إنهاء نظام التعامل بها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا يعيب الحكم إغفال الإشارة إلى الاتفاق الذي عول عليه في اعتبار أذون البريد السودانية أوراقاً رسمية ما دام أنه أشار إلى النص القانوني الذي حكم على الطاعن بمقتضاه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في الفترة من 29/11/1955 إلى 26/12/1955 بدائرة أقسام الموسكي وشبرا والسيدة زينب وروض الفرج محافظة القاهرة: أولا - ارتكب تزويرا في محررات رسمية هي أذون البريد السودانية "17 إذنا فئة جنيه" مبينة الوصف بالمحضر وذلك بطريق المحو والإضافة بأن محا كيمائيا اسم المرسل إليه .......... واسم بريد شبرا مصر وكتب بدلا منها اسم وأسماء مكاتب بريد حدائق شبرا والبرلمان وسوق الخضار مع علمه بتزويرها. ثانيا - اختلس الخطابات المبينة بالمحضر والمسلمة إليه بسبب وظيفته أثناء عمله بمراقبة بريد الخطابات الواردة من خارج الأراضي المصرية. ثالثا - توصل إلى الاستيلاء على مبلغ سبعة عشر جنيها لـ........... وكان ذلك بالاحتيال لسلب بعض ثروته باستعمال طرق احتيالية من شأنها الإيهام بوجود واقعة مزورة بأن قدم أذون البريد المزورة سالفة الذكر إلى الموظفين المختصين لصرف قيمتها وتمكن بعد ذلك من الاستيلاء على المبلغ. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته على محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 211 و212 و214 و112 و118 و336 من قانون العقوبات. فقررت الغرفة ذلك ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا في 23/9/1964 عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 17 و32/2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.