الطعن رقم 1857 لسنة 34 قضائية
النقض الجنائي
1965-5-11
سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى:
عاهة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عاهة مستديمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد عادل يونس نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: أديب نصر, ومختار رضوان, ومحمد محفوظ, وحسين سامح.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن عبارة "يستحيل برؤها" التي وردت بالمادة 240 من قانون العقوبات بعد عبارة "عاهة مستديمة" إنما هي فضلة وتكرير للمعنى يلازمه إذ استدامة العاهة يلزم عنها حتماً استحالة برئها. فمتى قيل "إن العاهة مستديمة" كان معنى ذلك أنها باقية على الدوام والاستمرار يستحيل برؤها والتخلص منها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر (حكم ببراءته): بأنهما في يوم 16/8/1961 بدائرة المنشاة محافظة سوهاج: ضربا .......... عمدا ومع سبق الإصرار والترصد بأن عقدا العزم على ضربه وتربصا له أمام منزله وما أن ظفرا به حتى أمسك به المتهم الآخر واعتدى عليه المتهم الأول (الطاعن) بعصا على رأسه فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وقد تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي الفقد العظمي بالجدارية اليسرى والذي لا ينتظر أن يملأ بالعظام بل بنسيج ليفي مما يقلل من كفاءته على العمل. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمـادة 240/1 من قانون العقوبات فقرر بذلك. وادعى مدنيا والد المجني عليه بصفته قبل المتهم طالبا إلزامه بمبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض. ومحكمة جنايات سوهاج قضت حضوريا بتاريخ 19 مايو سنة 1963 عملا بمادة الاتهام بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وإلزامه أن يدفع للمدعي بالحق المدني بصفته مبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض والمصاريف المدنية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.