⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 57 لسنة 28 قضائية

النقض المدني 1962-4-18 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اثار عقد العمل - التزامات رب العمل - مساواة عمال المقاول بعمال صاحب العمل فى الحقوق

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وحضور فرج يوسف، وأحمد زكي محمد، وأحمد أحمد الشامي، ومحمد عبد الحميد السكري.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
خولت المادة 15 من المرسوم بقانون رقم 317 سنة 1952 - سواء في نصها الأصلي أو بعد تعديلها بالقانون رقم 309 سنة 1953 - العمال الذين يستخدمهم من عهد إليهم صاحب العمل ببعض أعماله الأصلية الحق في مطالبة هؤلاء الأخيرين بمساواتهم بصاحب العمل، كما وضعت على صاحب العمل التزاما بمسئوليته بالتضامن مع من عهد إليه القيام ببعض أعماله الأصلية قبل العمال الذين يستخدمهم هذا الأخير في خصوص تلك المساواة وهذا النص لا يتسع لإلزام صاحب العمل بتثبيت عمال المقاول لأن ذلك ينطوي على إنشاء علاقة عمل مباشرة بين عمال المقاول وصاحب العمل.