الطعن رقم 221 لسنة 18 قضائية
النقض المدني
1950-11-16
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قيد الاستئناف قبل الجلسة المحددة لنظره بثمان اربعين ساعة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور عبد المعطى خيال وعبد الحميد وشاحى وسليمان ثابت ومحمد نجيب أحمد .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
ومن حيث أنه بنى على سببين : حاصل أولهما أن الحكم المطعون فيه اخطأ فى تطبيق القانون إذ قضى بعدم قبول الطعن شكلا لعدم قيده فى الميعاد القانونى فى حين أن هذا السبب لو صح إنما يترتب عليه اعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم قبوله شكلا انه لا يقضى بعدم قبول الاستئناف شكلا إلا فى حالات عينها القانون على سبيل الحصر وليست حالة عدم قيده فى الميعاد واحدة منها .
ومن حيث أن هذا السبب مردود بأن الحكم إذ اعتبر أن ما توجبه المادة 363 من قانون المرافعات ( القديم ) من قيد الاستئناف قبل الجلسة المحددة بثمان وأربعين ساعة هو من الشروط الشكلية الواجب توافرها وإلا امتنع النظر فى موضوع الاستئناف وأقام على هذا الاعتبار قضاءه بعدم قبول الاستئناف شكلا لم يخطئ فى القانون ذلك أن هذا القضاء يتضمن بذاته اعتبار الاستئناف كأن لم يكن وهو الجزاء الذى رتبته المادة سالفة الذكر على عدم قيد لاستئناف فى الميعاد القانونى .
ومن حيث إن حاصل السبب الآخر هو أن الحكم اخطا فى تأويل المادة 363 من قانون المرافعات ( القديم ) إذ لم يراع فى حساب الميعاد ان اليوم السابق اليوم القيد كان يوم عطلة يمتنع فيه القيد على الطاعن مما يعتبر بمثابة قوة قاهرة حالت دون القيد فى الميعاد القانونى وقد أخذت المادتان 18 و 359 من قانون المرافعات ( القديم ) باعتبار القوة القاهرة مانعا شرعيا يستوجب مد الاجال المقررة قانونا فقاسيا على ما ورد بهما كان يتعين اعتبار ميعاد القيد ممتدا إلى ما بعد انتهاء العطلة الرسمية
ومن حيث أن هذا السبب مردود بأن ميعاد الثمانى واربعين ساعة الذى أوجبت المادة 363 من قانون المرافعات ( القديم ) قيد الاستئناف قبل حلوله وإلا اعتبر الاستئناف كأن لم يكن ولا يجوز قصر هذا الميعاد بحجية وقوع عطلة فى اليوم أو الايام السابقة له ولا يصح التحدى فى هذه الحالة بنص المادة 18 من قانون المرافعات ( القديم ) لنها إنما تنطبق على مواعيد إعلان الأوراق إذ وقع فى نهايتها يوم عطلة فلا تسرى على ميعاد قيد الاستئناف .
ومن حيث أنه لما تقدم يكون الطعن بسببه على غير اساس ويتعين رفضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن ما توجبه المادة 363 من قانون المرافعات - القديم - من قيد الاستئناف قبل الجلسة المحددة لنظره بثمان وأربعين ساعة هو من الشروط الشكلية الواجب توافرها وإلا امتنع النظر في موضوع الاستئناف. وإذن فإذا كان الحكم قد قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً لعدم قيـده في الميعاد القانوني ولم يقض باعتبار هذا الاستئناف كأن لم يكن، كان لم يخطئ في القانون، ذلك أن هذا القضاء يتضمن بذاته اعتبار الاستئناف كأن لم يكن، وهو الجزاء الذي رتبته المادة سالفة الذكر على عدم قيد الاستئناف في الميعاد القانوني.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن ميعاد الثماني وأربعين ساعة الذي أوجبت المادة 363 من قانون المرافعات - القديم قيد الاستئناف قبل حلوله هو ميعاد كامل يجب أن يتم القيد قبله وإلا اعتبر الاستئناف كأن لم يكن، ولا يجوز قصر هذا الميعاد بحجة وقوع عطلة في اليوم أو الأيام السابقة له، ولا يصح التحدي في هذه الحالة بنص المادة 18 من قانون المرافعات - القديم - لأنها إنما تنطبق على مواعيـد إعلان الأوراق إذا وقع في نهايتها يوم عطلة، فلا تسري على ميعاد قيد الاستئناف. وإذن فإذا كان الحكم لم يراع في حساب الميعاد أن اليوم السابق ليوم القيد كان يوم عطلة فإن النعي عليه أنه أخطأ في تأويل القانون يكون على غير أساس.