الطعن رقم 1848 لسنة 34 قضائية
النقض الجنائي
1965-2-22
سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى:
مسئولية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ مسئولية مدنية - المسئولية عن عمل الغير - مسئولية المتبوع عن اعمال تابعه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة توفيق الخشن نائب رئيس المحكمة, وحضور أديب نصر, ومختار رضوان, ومحمد عبد الوهاب خليل, ومحمود عزيز الدين سالم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قوام علاقة المتبوع بالتابع بمقتضى المادة 174 فقرة ثالثة من القانون المدني هو ما للمتبوع على التابع من سلطة فعلية في رقابته وفي توجيهه. ولما كان الحكم قد أقام مسئولية الطاعن المدنية على خطأ المتهم الأول الذي عهد إليه بإصلاح سيارته دون أن يتحدث عن سلطة الرقابة والتوجيه التي لا تقوم المسئولية إلا بها. وكان يبين من المفردات أن الطاعن قد تمسك في دفاعه في مذكرته التي قدمها إلى محكمة ثاني درجة بانتفاء مسئوليته المدنية لأنه ليس له سلطان على المتهم الأول ولا يملك توجيهه إلا أن الحكم المطعون فيه وقد أغفل بحث هذا الدفاع مع أنه دفاع جوهري من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى. فإن الحكم يكون قاصراً قصوراً يعيبه بما يستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما في يوم 18 من مايو سنة 1959 بدائرة قسم ثان بندر طنطا: الأول - (أولا) تسبب في قتل ........ من غير قصد ولا تعمد بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه بأن قاد سيارة بسرعة وانحرف بها فجأة إلى اليسار دون إتباع القواعد المنظمة لحركة المرور فصدم المجني عليها سالفة الذكر وحدثت بها الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياتها (ثانيا) قاد سيارة بدون رخصـة قيادة (ثالثا) قاد سيارة غير مستوفاة لشروط المتانة والأمن لعدم صلاحية فراملها التي تتحكم في سير السيارة وفي إيقافها: المتهم الثاني - بصفته مالكا للسيارة - عهد بقيادتها إلى المتهم الأول وهو غير حائز على رخصة السيارة. وطلبت عقابهما بالمواد 238 من قانون العقوبات و1 و2 و23 و81 و82 و84 و88 و90 و94 من القانون 449 لسنة 1955. وقد ادعى ............ بحق مدني قبل المتهمين وطلب القضاء له قبلهما متضامنين بمبلغ خمسمائة جنيه على سبيل التعويض. ومحكمة طنطا الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 7 من يناير سـنة 1961 عملا بمواد الاتهام: أولا - في الدعوى الجنائية: بحبس المتهم الأول ثلاثة أشهر مع الشغل والنفاذ وتغريمه مائة قرش عن كل من التهمتين الثانية والثالثة وبتغريم المتهم الثاني مائة قرش. ثانيا - في الدعوى المدنية: بإلزام المدعى عليه الأول والمسئول مدنيا بأن يدفعا بالتضامن للمدعي المدني مبلغ ثلاثمـائة جنيه على سبيل التعويض مع إلزامهما بالمصاريف المدنية المناسبة. فاستأنف كل من المتهمين هذا الحكم. ومحكمة طنطا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 21 من مارس سنة 1963 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف وألزمت المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية بمصاريف الدعوى المدنية الاستئنافية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.