⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1843 لسنة 34 قضائية

النقض الجنائي 1965-2-22 سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل يونس نائب رئيس المحكمة, وحضور محمد صبري, وقطب فراج, وعبد المنعم حمزاوي, ونصر الدين عزام.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ من أقوال الشاهد بما تطمئن إليه وأن تطرح ما عداه دون أن تلتزم ببيان علة ما ارتأته، إلا أنها متى تعرضت إلى بيان المبررات التي دعتها إلى تجزئة الشهادة فيجب ألا يقع تناقض بينها وبين الأسباب الأخرى التي أوردتها في حكمها بما من شأنه أن يجعلها متخاذلة متعارضة لا تصلح لأن ينبني عليها النتائج القانونية التي رتبها الحكم عليها. ولما كان الحكم المطعون فيه قد عول في إدانة الطاعنين على أقوال المجني عليه واستخلص منها أن حالة الظلام ليلة الحادث لم تحل دون استعرافه على الطاعنين ثم عاد في موضع آخر وأطرح شهادة المجني عليه قبل المتهم الأخير واستند في ذلك - ضمن ما استند إليه - إلى أن الحادث وقد وقع ليلاً فإنه يتعذر على المجني عليه رؤية ذلك المتهم - وأسس على هذا النظر قضاءه ببراءته وهو ما يعيب الحكم بالتناقض في التسبيب بحيث لا يبين منه إن كانت المحكمة قد كونت عقيدتها على أن الظلام في ليلة الحادث كان يحول بين المجني عليه وتمييز الأشخاص أو أنه لم يحل دون تمكنه من الرؤية فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر - حكم ببراءته - بأنهم في ليلة 14/4/1961 بدائرة مركز المراغة محافظة سوهاج: أولا - المتهم الأول: شرع في قتل .............. عمـدا بأنه أطلق عليه مقذوفا نارياً قاصدا قتله فحـدثت به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو مداركة المجني عليه بالعلاج، وقد تقدمت هذه الجناية جناية أخرى هي أنه والمتهمين من الثاني إلى الرابع في الزمان والمكان سالفي الذكر: شرعوا في سرقة زراعة البصل المبين الوصف والقيمة بالتحقيقات حالة كون المتهم الأول يحمل سلاحا ظاهرا ولم تتم الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو مفاجأتهم حال ارتكابها وفرارهم. ثانيا - المتهمون من الثاني إلى الرابع: اشتركوا مع المتهم الأول بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجريمة سالفة الذكر بأن اتفقوا معه على السرقة ورافقوه إليها حاملا سلاحه الناري وشرعوا في تنفيذ ما اتفقوا عليه حتى فاجأهم المجني عليه فوقعت جريمة الشروع في قتله كنتيجة محتملة لهذا الاتفاق وتلك المساعدة. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمـواد 45 و46 و316 من قانون العقوبات، فقررت بذلك. ومحكمة جنايات سوهاج قضت حضوريا في 7 من أبريل سنة 1963 عملا بالمواد 45 و46 و234/1 - 2 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهم الأول و40 و43 و45 و234/1 - 2 منه بالنسبة إلى المتهمين الثاني والثالث مع تطبيق المـادة 17 من القانون المذكور بالنسبة إلى المتهمين الثلاثة "الطاعنين" بمعاقبة كل منهم بالسجن ثلاث سنوات. فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.