الطعن رقم 1833 لسنة 34 قضائية
النقض الجنائي
1965-2-22
سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بطلان متعلق بالنظام العام
⚖️ قوة الامر المقضى
⚖️ نظام عام
⚖️ دعوى جنائية - تحريكها بمعرفة النيابة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل يونس نائب رئيس المحكمة, وحضور محمد صبري, وقطب فراج, ومحمد عبد المنعم حمزاوي, ونصر الدين عزام.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن حجية الشيء المقضي لا ترد إلا على منطوق الحكم ولا يمتد أثرها إلى الأسباب إلا ما كان منها مكملاً للمنطوق. ولما كان الحكم المطعون فيه لم يتعرض لموضوع الاتهام من حيث الثبوت أو النفي من قريب أو بعيد، بل كل ما حواه في هذا الصدد هو مجرد عرض للواقعة وما يتصل بالدفع بعدم قبول الدعوى من إجراءات، ومن ثم فإن البراءة التي لم ترد بمنطوق الحكم والتي انطوت عليها الأسباب في غير مجال أو مقدمات تحملها لا تعدو أن تكون مجرد كلمة جرى بها القلم بغير مدلول وليس لها من الحجية شيء.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أنه إذا ما اتخذت في الدعوى الجنائية إجراءات لرفعها قبل صدور الطلب بذلك من الجهة التي ناطها القانون به وقعت تلك الإجراءات باطلة ولا يصححها الطلب اللاحق، وهو بطلان متعلق بالنظام العام لاتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية، ولصحة اتصال المحكمة بالواقعة ويتعين على المحكمة القضاء به من تلقاء نفسها. ومؤدى ذلك أن شرط صحة اتصال المحكمة بالدعوى رهن بكونها مقبولة وبغير ذلك لا تنعقد للمحكمة ولاية الفصل فيها, ويكون اتصال المحكمة في هذه الحالة بالدعوى معدوماً وما يتخذ في شأنها لغواً وباطلاً أصلاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 8/1/1956 بدائرة بندر بنها: حاز دخانا مجهول المصدر ومصنوعا بدون ترخيص ومهربا من الرسوم الجمركية ويحتوي على مواد نباتية غريبة. وطلبت عقابه بالمواد 33 من القانون رقم 57 لسنة 1933 و1 و4 و12 من القرار رقم 91 لسنة 1933 و6 من القانون 79 لسنة 1944 والمـادة الأولى من المرسوم بقانون 328 لسنة 1952 المعدل. ولدى نظر الدعوى أمام محكمة بنها الجزئية دفع الحاضر مع المتهم بعدم قبولها لرفعها من غير ذي صفة لعدم صدور إذن كتابي من مدير مصلحة الجمارك - ثم قضت المحكمة برفض الدفع وحددت جلسة 30/1/1962 لنظر الموضوع وفيها قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم عشرة جنيهات والمصادرة. فاستأنفت النيـابة العامة هذا الحكم. وأمام محكمة بنهـا الابتدائية - بهيئة استئنافية - دفع الحاضر مع المتهم بما دفع به أمام محكمة أول درجة، ثم قضت حضوريا اعتباريا في 15/6/1963 عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية بقبول الاستئناف شكلا وقبول الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وإلغاء الحـكم المستأنف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.