الطعن رقم 1831 لسنة 34 قضائية
النقض الجنائي
1965-3-23
سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ عادل يونس نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: قطب فراج، ومحمد صبري، ومحمد عبد المنعم حمزاوي، ونصر الدين عزام.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل أن طلب ضم قضايا لما يفصل فيها بحجة ارتباطها بالقضية المطروحة يخضع لتقدير محكمة الموضوع بغير معقب عليها في هذا الشأن ما لم تكن وقائع الدعوى كما أثبتها الحكم لا تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها المحكمة - ولما كان يبين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة ومدونات الحكم المطعون فيه أن الدفاع عن الطاعن طلب تأجيل نظر دعوى إحراز السلاح وذخيرته حتى يفصل في تهمة جنحة قتل المجني عليه خطأ وأنكر حيازته السلاح المستعمل في الحادث الذي لم يضبط إلا أن المحكمة قررت نظر الدعوى دون أن تجيب هذا الطلب، وكان مؤدى ما تقدم به المدافع عن الطاعن هو دفع بقيام الارتباط بين الجناية المطروحة على المحكمة والجنحة التي تنظرها محكمة الجنح. وكان الحكم قد انتهى إلى مساءلة الطاعن بجريمة إحراز السلاح الناري المششخن وذخيرته بغير ترخيص ودانه بهما - بغض النظر عن عدم ضبط السلاح - استنادا إلى أقوال المجني عليه في جريمة القتل الخطأ متخذاً من إصابته دليلاً على صلاحية السلاح وصحة نسبة إحرازه إلى الطاعن دون أن يستجيب إلى ما طلبه هذا الأخير استكمالا لدفاعه، وهو ما يخل به و يصم استدلال الحكم بالقصور الذي يبطله ويستوجب نقض الحكم والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 5/11/1961 بناحية نجع سبع مركز أسيوط محافظة أسيوط: أولا - أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا مششخنا "بندقية". ثانيا - أحرز ذخيرة "طلقة" مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر. وطلبت إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1 و6 و26/2 - 4 و30 من القانون 394 سنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والقسم الأول من الجدول رقم 3 المرافق. ومحكمة جنايات أسيوط (دائرة المستشار الفرد) قضت حضوريا في 13 مارس سنة 1963 عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32/2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة أربع سنوات وبمصادرة السلاح والذخيرة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.