⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1830 لسنة 34 قضائية

النقض الجنائي 1965-1-11 سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى: دعارة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ خبرة
⚖️ اذن التفتيش - اصداره
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ دعارة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة توفيق الخشن نائب رئيس المحكمة، وحضور حسين السركي، ومحمد صبري، وقطب فراج، ونصر الدين عزام.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
توافر ثبوت ركن الاعتياد في إدارة المحل للدعارة من الأمور التي تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى كان تقديرها في ذلك سائغاً. ولما كان الحكم المطعون فيه قد استظهر هذا الركن بما استخلصه من شهادة الشاهد من سبق تردده على مسكن الطاعن لارتكاب الفحشاء، وكان تقديره في ذلك سليماً. ولا تثريب على المحكمة إن هي عولت في إثبات هذا الركن على شهادة هذا الشاهد التي اطمأنت إليها طالما أن القانون لا يستلزم لثبوته طريقة معينة من طرق الإثبات. ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بعدم استظهاره ركن الاعتياد يكون في غير محله.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المحكمة بحسب الأصل غير مقيدة بندب خبير إذا هي رأت في الأدلة المقدمة في الدعوى ما يكفي للفصل فيها. ولما كانت الأدلة التي أوردها الحكم بما له من سلطة موضوعية تنبئ بذاتها وبطريقة لا تدع مجالاً للشك في أن الطاعن أعد مسكنه للدعارة. ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في شأن رفض طلب ندب الطبيب الشرعي لإثبات العجز الجنسي لدى الشاهد لا يكون له محل.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع. ومتى كانت هذه المحكمة قد اقتنعت للأسباب السائغة التي أوردتها في حكمها أن المنزل الذي صدر الإذن بتفتيشه خاص بالطاعن وخلصت من ذلك إلى صحة الأمر الصادر من النيابة بتفتيشه، فلا يجدي الطاعن مصادرتها في عقيدتها في هذا الشأن.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 1/10/1960 بدائرة قسم مصر الجديدة: "أدار منزلا للفجور والدعارة" وطلبت عقابه بالمواد 8 و9/5 و13 من القانون رقم 68 لسنة 1951. ومحكمة مصر الجديدة الجزئية قضت غيابيا بتاريخ 20/10/1962 عملا بمواد الاتهام بحبسه سنه مع الشغل وغرامة 100ج وبوضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة سنة مع الغلق والمصادرة وكفالة ثلاثة جنيهات لإيقاف التنفيذ بلا مصاريف. فعارض المتهم في هذا الحكم وقضي في معارضته بتاريخ 27 أبريل سنة 1963 بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه بلا مصاريف. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 30/11/1963 بقبول الاستئناف شكلا وحددت لنظر الموضوع جلسة 4/11/1963. وبجلسة 11/11/1963 قضت حضوريا اعتباريا في موضوع استئناف المتهم الطاعن برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف جنائية فعارض المتهم في هذا الحكم وقضي في معارضته بتاريخ 13 أبريل سنة 1964 بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه بلا مصاريف جنائية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.