الطعن رقم 1819 لسنة 34 قضائية
النقض الجنائي
1965-6-21
سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعتراف
⚖️ جلب
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ مواد مخدرة
⚖️ وصف التهمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار عادل يونس نائب رئيس المحكمة, وبحضور السادة أديب نصر, ومحمد محمد محفوظ, ومحمود عزيز الدين سالم, وحسين سامح المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذي ترى هي أنه الوصف القانوني السليم. ولما كانت الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة هي بذاتها الواقعة التي اتخذها الحكم المطعون فيه أساساً للوصف الجديد الذي دان الطاعن به، وكان مرد التعديل هو أن الواقعة بالنسبة إلى الطاعن الثالث إنما تكون جريمة إحراز حشيش لا جلبه، ولم يتضمن التعديل إسناد واقعة مادية أو إضافة عناصر جديدة تختلف عن الواقعة الأولى - ذلك بأن الجلب في واقع الأمر لا يعدو أن يكون حيازة مصحوبة بالنقل عبر الحدود إلى داخل أراضي الجمهورية فهو في مدلوله القانوني الدقيق ينطوي ضمناً على عنصر الحيازة إلى جانب دلالته الظاهرة عليها وقد نفت المحكمة عن الطاعن الجلب لانعدام الدليل على مساهمته فيه وأبقت شطراً من الأفعال الأخرى المسندة إليه من بادئ الأمر والتي تتمثل في نقل الثلاجة التي تحوي المخدر من شركة النقل بالقاهرة إلى مسكن المتهم الثالث الأمر الذي تتوافر به - مع ثبوت علمه المؤثم - الحيازة بركنيها المادي والمعنوي للجريمة التي دانته بها - ومن ثم فإن هذا التعديل لا يجافي التطبيق السليم في شيء ولا يخول للطاعن حقاً في إثارة دعوى الإخلال بحق الدفاع. ولا تلتزم المحكمة في هذه الحالة بتنبيه المتهم أو المدافع عنه إلى ما أجرته من تعديل في الوصف نتيجة استبعاد أحد عناصر الجريمة التي رفعت بها الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يلزم لصحة الحكم أن يكون الدليل الذي تستند إليه المحكمة صريحاً ومباشراً في الدلالة على ما تستخلصه منه بل لها أن تركن في تكوين عقيدتها عن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى واستظهار الحقائق القانونية إلى ما تستظهره من جماع العناصر المطروحة بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية ما دام استخلاصا سليماً لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها مؤدية إلى ما رتب عليه ومنتجة كوحدة في إثبات اقتناع القاضي واطمئنانه إلى ما انتهى إليه. ومن ثم فلا يقبل مجادلة المحكمة في تقديرها أو مصادرتها في عقيدتها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة ولو عدل عنه بعد ذلك متى اطمأنت إلى صحة اعترافه ومطابقته للحقيقة والواقع.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على استقلال على كل جزئية يبديها أو شبهة يثيرها ما دام الرد مستفاداً دلالة من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخرين بأنهم في يوم 26 من يوليه سنة 1961 بدائرة قسم ثان الجيزة محافظة الجيزة: جلبوا جواهر مخدرة (حشيشا) من الجمهورية اللبنانية إلى الإقليم الجنوبي من الجمهورية العربية المتحدة في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم طبقا للمواد 1 و2 و33/1 و42 من القانون 182 لسنة 1960 والبند 12 من الجدول رقم 1 المرافق. فقررت ذلك. ومحكمة جنايات الجيزة قضت حضوريا بتاريخ أول يونيه سنة 1963 عملا بالمواد 1 و2 و33/1 - أ من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند 12 من الجدول رقم 1 المرافق له بالنسبة إلى المتهمين الأول والثاني والمواد 1، 2، 7، 34/1 -أ من القانون المذكور بالنسبة إلى المتهم الخامس والمواد 1 و2 و37 و38 من القانون نفسه بالنسبة إلى المتهم الرابع مع تطبيق المادة 42 من القانون ذاته. والمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة إلى باقي المتهمين (أولا) بمعاقبة كل من الطاعنين الأول والثاني بالأشغال الشاقة المؤبدة وتغريم كل منهما ثلاثة آلاف جنيه. (ثانيا) بمعاقبة الطاعن الرابع بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وتغريمه ثلاثة آلاف جنيه. (ثالثا) بمعاقبة الطاعن الثالث بالسجن لمدة سبع سنوات وتغريمه خمسمائة جنيه. (رابعا) ببراءة كل من المتهمين الثاني والسادس والسابع والثامن من التهمة المسندة إليهم. (خامسا) بمصادرة الجوهر المخدر والثلاجة المضبوطة. وذلك على اعتبار أن المتهمين الأول والثالث والرابع والخامس في الزمان والمكان سالفي الذكر: الأول والثالث: جلبا جوهرا مخدرا (حشيشا) من الجمهورية اللبنانية إلى الإقليم الجنوبي من الجمهورية العربية المتحدة في غير الأحوال المصرح بها قانونا. والخامس: حاز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا (حشيشا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. والرابع: حاز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا في غير الأحوال المصرح بها قانونا. فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.