⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1817 لسنة 34 قضائية

النقض الجنائي 1965-2-15 سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ولاية المحاكم الجنائية بالنسبة الى التعويضات المدنية
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ دعوى مدنية - مدى اختصاص المحاكم الجنائية بنظرها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار عادل يونس نائب رئيس المحكمة, وبحضور السادة أديب نصر, ومختار رضوان, ومحمد محفوظ, ومحمد عبد الوهاب خليل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا أجاز القانون للمدعي بالحق المدني أن يطالب بتعويض عما لحقه من ضرر أمام المحكمة الجنائية إما عن طريق تدخله في دعوى جنائية أقيمت فعلاً على المتهم أو بالتجائه مباشرة إلى المحكمة المذكورة مطالباً بالتعويض ومحركاً للدعوى الجنائية. فإن هذه الإجازة إن هي إلا استثناء من أصلين مقررين حاصل أولهما أن المطالبة بمثل هذه الحقوق إنما تكون أمام المحاكم المدنية، ومؤدى ثانيهما أن تحريك الدعوى الجنائية إنما هو حق تمارسه النيابة العامة وحدها. ومن ثم يتعين عدم التوسع في الاستثناء المذكور وقصره على الحالة التي يتوافر فيها الشرط الذي قصد الشارع أن يجعل الالتجاء إليه فيها منوطاً بتوافره وهو أن يكون المدعي بالحق المدني هو الشخص الذي أصابه ضرر شخصي مباشر من الجريمة. ولما كان الحكم لم يستظهر وجه الضرر الذي أصاب المدعي بالحق المدني وهو أساس الإدعاء مدنياً والمحرك للدعوى الجنائية بالطريق المباشر، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد شابه القصور الذي يعيبه ويوجب نقضه وذلك بالنسبة إلى كلا الدعويين المدنية والجنائية.
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه مباشرة أمام محكمة الدرب الأحمر الجزئية ضد الطاعن متهما إياه بأنه بتاريخ 25/9/1957 بدائرة قسم الدرب الأحمر: قرر أقوالا غير صحيحة أمام دائرة الأحوال الشخصية للأجانب أثناء ضبط الإشهاد الخاص بوفاة المرحوم ......... وهو يعلم أنها أقوال غير صحيحة وقد تم ضبط الإشهاد على هذه الأقوال كما أنه استعمل هذا الإشهاد الغير الصحيح في القضية رقم 93 سنة 1958 عمال كلي مصر. وطلبت عقابه بالمادة 226/1 - 2 من قانون العقوبات. كما طلب القضاء له بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهم. ومحكمة الدرب الأحمر الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 20/11/1961 عملا بمادة الاتهام مع تطبيق المادة 32/2 من قانون العقوبات: أولا - بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لوقف تنفيذ العقوبة بلا مصروفات جنائية. وثانيا - بإلزامه بأن يؤدي للمدعي المدني قرشا واحدا على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات المدنية. استأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة مصر الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 6/12/1962 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ الحكم بلا مصاريف جنائية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.