الطعن رقم 1816 لسنة 34 قضائية
النقض الجنائي
1965-2-15
سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى:
تزوير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اركان جريمة التزوير - الضرر
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ الاجراءات امامها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ توفيق أحمد الخشن نائب رئيس المحكمة, وبحضور السادة حسين السركي, ومحمد صبري, ونور الدين عويس, ونصر الدين عزام المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يشترط في التزوير وقوع الضرر بالفعل بل يكفي احتمال وقوعه، والبحث في وجود الضرر واحتماله إنما يرجع فيه إلى الوقت الذي وقع فيه تغيير الحقيقة بغير التفات إلى ما يطرأ فيما بعد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
القرار الذي تصدره المحكمة في مجال تجهيز الدعوى وجمع الأدلة لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
محكمة ثاني درجة إنما تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق، وهي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه ولا تلتزم إلا بسماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة، فإذا لم تر من جانبها حاجة إلى سماعهم وكان الطاعن بفرض أنه أبدى هذا الطلب في مذكرته أمام المحكمة الاستئنافية بعد حجز الدعوى للحكم، فإنه يعتبر متنازلاً عنه بسكوته عن التمسك به أمام محكمة أول درجة ومن ثم فإن النعي على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع يكون في غير محله.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العـامة الطاعن بأنه في يوم 14/10/1958 بدائرة محرم بك: أولا - ارتكب تزويرا في محررين عرفيين هما العقد والإيصال المبينين بالمحضر بأن اصطنع هذين المحررين ووضع عليهما إمضاءين نسب صدورهما زورا إلى .......... ثانيا - استعمل المحررين المزورين سالفي الذكر مع علمه بتزويرهما بأن قدمهما إلى المحكمة. وطلبت عقابه بالمادتين 213 و215 من قانون العقوبات. ومحكمة محرم بك الجزئية قضت بتاريخ 19/6/1960 حضوريا اعتباريا بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل وكفالة 500 قرش لوقف التنفيذ. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة إسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية- قضت حضوريا بتاريخ 7 مارس سنة 1963 برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.