⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1815 لسنة 34 قضائية

النقض الجنائي 1965-3-2 سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى: قتل عمد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ تطبيقها - تعددها
⚖️ المصلحة فى الطعن
⚖️ نية القتل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل يونس نائب رئيس المحكمة, وبحضور أديب نصر, ومختار رضوان, ومحمد محفوظ, ومحمد عبد الوهاب خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تتميز جناية القتل العمد والشروع فيها عن غيرها من جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجاني من ارتكابه الفعل الجنائي إزهاق روح المجني عليه. وهذا العنصر ذو طابع خاص يختلف عن القصد الجنائي الذي يتطلبه القانون في سائر الجرائم، وهو بطبيعته أمر يبطنه الجاني ويضمره في نفسه. والحكم الذي يقضي بإدانة متهم في هذه الجناية أو بالشروع فيها يجب أن يعني بالتحدث عن هذا الركن استقلالا واستظهاره بإبداء الأدلة التي تدل عليه وتكشف عنه. ولما كان ما استدل به الحكم المطعون فيه على توافر نية القتل لدى الطاعن من حضوره إلى مكان الحادث حاملاً سلاحاً من شأنه إحداث القتل وإطلاقه على المجني عليه في مقتل لا يفيد سوى مجرد تعمد الطاعن ارتكاب الفعل المادي من استعمال سلاح قاتل بطبيعته وإصابة المجني عليه في مقتل وهو ما لا يكفي بذاته لثبوت نية القتل ما لم يكشف الحكم عن قيام هذه النية بنفس الجاني. ومن ثم يكون الحكم معيباً بالقصور متعيناً نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا محل لتطبيق نظرية العقوبة المبررة والقول بعدم الجدوى من الطعن - المؤسس على عدم توافر نية القتل لدى الطاعن في جرائم الشروع في القتل المنسوبة إليه - على اعتبار أن الطاعن دين بجريمة إحراز سلاح مششخن وذخيرته بغير ترخيص وأن العقوبة المقضي بها مقررة قانوناً لهذه الجريمة، مادام أن الطاعن ينازع في صورة الواقعة بأكملها سواء فيما يتعلق بتواجده في أثناء الحادث حاملاً سلاحه أو إطلاقه النار منه على المجني عليه بقصد قتله. وإذ ما كان مؤدى الطعن على هذا النحو متصلاً بتقدير الواقع، فإنه يتعين إعادة النظر في استظهار الواقعة برمتها وتقدير العقوبة على ضوئها. ومن ثم فإنه يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم في يوم 19 يناير سنة 1962 بدائرة مركز البداري محافظة أسيوط: أولا - قتلوا ........... عمدا مع سبق الإصرار بأن عقدوا العزم على قتله وأعدوا لهذا الغرض سلاحا ناريا "مسدسا" حمله أولهم وما أن ظفروا به حتى أطلق عليه المتهم المذكور أعيرة نارية قاصدين قتله فحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وقد اقترنت هذه الجناية بجنايتين أخريين هما أن المتهمين في الزمان والمكان سالفي الذكر قتلوا .......... وشرعوا في قتل ............ عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية على قتلهما وأعدوا لارتكاب جريمتهم سلاحا ناريا "مسدسا" ولما ظفروا بهما أطلق عليهما المتهم الأول النار قاصدين قتلهما فحدثت بهما الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتقرير الطبي الشرعي والتي أودت بحياة أولهما وخاب أثر الجريمة بالنسبة لثانيهما لسبب خارج عن إرادتهم هو مداركته بالعلاج. ثانيا: المتهم الأول أيضا: (أ) أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا مششخنا "مسدس" (ب) أحرز ذخيرة "طلقات" مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصا له بحيازة السلاح أو إحرازه. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 230 و231 و234/2 من قانون العقوبات ومحاكمة الأول أيضا بالمواد 1 و2 و26/1-2 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والجدول رقم 3 المرافق بالقسم الأول (1). فقرر بذلك. وادعى مدنيا كل من (1) .......... والد القتيل .......... بصفته الشخصية وبصفته ولي أمر أولاد ابنه المجني عليه وهم ........... و........ و........ و........ و........ و....... و....... وطلب الحكم له قبل المتهمين الثلاثة متضامنين بمبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف (2) والمجني عليه ......... وطلب الحكم له قبل المتهمين متضامنين بمبلغ قرش صاغ تعويضا مؤقتا مع المصاريف والأتعاب. ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضوريا في 19 فبراير سنة 1964 بمعاقبة المتهم الأول (الطاعن) بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاما وببراءة المتهمين الثاني والثالث مما أسند إليهما. وفي الدعوى المدنية المرفوعة من .......... بإلزام المتهم الأول بأن يدفع له مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت ومصروفات الدعوى ومبلغ خمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من طلباته. وفي الدعوى المدنية المرفوعة من ........... عن نفسه وبصفته برفضها وإلزامه مصروفاتها وقدرت مبلغ ثلاثة جنيهات أتعابا للمحاماة. وذلك تطبيقا للمواد 45 و46 و234/1 من قانون العقوبات و1 و6 و26/2 - 4 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والقسم الأول (1) من الجدول رقم 3 المرفق به والمادة 32 عقوبات لأن المتهم الأول وحده ارتكب في الزمان والمكان سالفي الذكر جرائم الشروع في قتل .......... عمدا وإحراز سلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.