الطعن رقم 47 لسنة 28 قضائية
النقض المدني
1962-7-7
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ضريبة الارباح الاستثنائية - استحقاق الضريبة - مناطه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وحضور أحمد زكي محمد، وأحمد أحمد الشامي، ومحمد عبد الحميد السكري، ومحمد عبد اللطيف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى المادة 7 من القانون رقم 60 سنة 1941 أن الشارع أجاز للممول تكوين احتياطي خاص لمواجهة هبوط الأسعار يخصم من وعاء الضريبة الخاصة على الربح الاستثنائي وأنه رخص في استعماله متى تحقق هذا الهبوط لتغطية ما هو محتمل عند عودة الحالة الاقتصادية إلى مجراها العادي ولم يجعل استعماله قاصراً على فترة الإثنى عشر شهراً التالية لإلغاء الضريبة الخاصة المستحقة على الربح الاستثنائي فإذا كان الحكم المطعون فيه قد جرى على جواز استعمال الاحتياطي قبل بدء فترة الإثنى عشر شهراً المشار إليها فإنه لا يكون قد خالف القانون.