⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1810 لسنة 34 قضائية

النقض الجنائي 1965-3-16 سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الطعن - التقرير به - ميعاده

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ عادل يونس نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: أديب نصر، ومختار رضوان، ومحمد عبد الوهاب خليل، وحسين سامح.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن التزام النيابة العامة بإعلان ذي الشأن بإيداع الحكم ليبدأ سريان مهلة العشرة الأيام التي نصت عليها الفقرة الثانية من المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المعدلة بالقانون رقم 106 لسنة 1962 - مشروط بأن يكون الحكم محل الشهادة المستحصل عليها صادراً بالبراءة - وليس بالإدانة - ولا وجه لقياس أحكام الإدانة على أحكام البراءة في هذا المجال لعدم انطباق الحكمة التي من أجلها رأى الشارع ألا يلحق البطلان الحكم القاضي ببراءة المتهم إذا مضى عليه ثلاثون يوماً من تاريخ صدوره دون التوقيع عليه وهي عدم الإضرار به لسبب لا دخل له فيه. ولما كان عدم إيداع الحكم الصادر بالإدانة في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره لا يعتبر عذراً ينشأ عنه امتداد الأجل الذي حدده القانون للطعن على الحكم وتقديم الأسباب. فإنه كان من المتعين على الطاعن، وقد استحصل من قلم الكتاب على الشهادة المثبتة لعدم حصول إيداع الحكم في الميعاد المذكور، أن يبادر بتقديم أسباب الطعن تأسيساً عليها في الأجل المحدد. أما وأنه لم يقدم أسباب طعنه إلا بعد انتهاء الميعاد المحدد في القانون ولم يقم به عذر مبرر تجاوزه هذا الميعاد - فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 15/4/1962 بدائرة قسم العطارين: أعطى بسوء نية ......... ثلاثة شيكات لا يقابلها رصيد قائم وقابل للسحب. وطلبت عقابه بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات. وادعى المجني عليه مدنيا طالبا القضاء له قبل المتهم بمبلغ ألفي جنيه على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف وأتعاب المحاماة. ومحكمة العطارين الجزئية قضت حضوريا اعتباريا في 28/10/1962 عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة 10ج لوقف التنفيذ وبإلزامه بدفع مبلغ 1600ج والمصاريف المناسبة للمدعي بالحق المدني و100 قرش مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا في 26/3/1963 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف المصاريف المدنية الاستئنافية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.