⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1809 لسنة 34 قضائية

النقض الجنائي 1965-4-20 سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ امر بألا وجه
⚖️ مستشار الاحالة
⚖️ اجراءات الطعن - التقرير به - ميعاده

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ عادل يونس نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: أديب نصر، ومحمد صبري، ومحمد محمد محفوظ، ومحمود عزيز الدين سالم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا تجيز المادة 193 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون 107 لسنة 1962 الطعن أمام محكمة النقض في الأمر الصادر من مستشار الإحالة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى إلا للمدعي بالحقوق المدنية وللنائب العام بنفسه، أو طبقاً للمادة 30 من القانون رقم 56 لسنة 1959 في شأن السلطة القضائية للمحامي العام في دائرة اختصاصه أو من وكيل خاص عنهما. والقانون في مادتيه سالفتي الذكر، إنما أراد أن يصدر الطعن عن النائب العام أو المحامي العام حتى يكون في ذلك ضمانة للمتهم، فإذا وكل أحدهما أحد أعوانه بالتقرير بالطعن بقلم الكتاب كان عليه أن يتولى هو وضع أسباب الطعن، فإن كلف أحد أعوانه بوضعها فيجب عليه أن يوقع على ورقته بما يفيد إقراره إياها، إذ أن الأسباب إنما هي في الواقع من الأمر جوهر الطعن وأساسه ووضعها من أخص خصائصها أما إيداع ورقة الأسباب قلم الكتاب فلا مانع أن يحصل فيه التوكيل كما هو الشأن في التقرير بالطعن. ولما كان الواضح من الأوراق أن تقرير أسباب الطعن لم يعرض على النائب العام أو المحامي العام للموافقة عليه واعتماده قبل إيداعه قلم الكتاب بواسطة من وكله، فإن الطعن يكون غير مقبول لتخلف شرط الصفة فيمن وقع على أسبابه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم من غضون الشهر السابق على يوم 7/11/1962 بدائرة بندر الأقصر محافظة قنا: هتك عرض ............. بالقوة بأن باغتها وهي مستغرقة في النوم ورفع ملابسها حتى كشف عن مواضع العفة منها وألتقط لها عدة صور فوتوغرافية ولما استيقظت وحاولت المقاومة أوثقها وكم فاها ولامس بعضوه التناسلي قبلها حتى أمنى وذلك حالة كونه ممن لهم سلطة عليها بصفته مخدومها وكان عمرها لم يبلغ ست عشرة سنة كاملة. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للمادتين 267/2 و268 / 1 - 2 - 3 من قانون العقوبات. وبتاريخ 6 يونيه سنة 1963 قرر مستشار الإحالة بمحكمة قنا الابتدائية حضوريا بأن لا وجه لإقامة الدعوى قبل المتهم عملا بالمادة 176 من قانون الإجراءات الجنائية. فطعنت النيابة العامة في هذا القرار بطريق النقض... إلخ.