الطعن رقم 1793 لسنة 34 قضائية
النقض الجنائي
1964-12-8
سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بلاغ كاذب
⚖️ ما لا يعيب الحكم فى نطاق التدليل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ توفيق الخشن نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: أديب نصر، ومختار رضوان، ومحمد محفوظ، ومحمد عبد الوهاب خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن الحكم الجنائي الصادر في جريمة من الجرائم يقيد المحكمة التي تفصل في الدعوى التي ترفع بالبلاغ الكاذب عن الواقعة التي كانت محل الجريمة من حيث صحة البلاغ وكذبه. ومن ثم فإنه كان يتعين على الحكم المطعون فيه أن يلتزم ما فصل فيه الحكم الصادر في جنحة الضرب محل جريمة البلاغ الكاذب من ثبوت عدم صحة الاتهام المسند فيها إلى الطاعن.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يشترط في جريمة البلاغ الكاذب أن يكون البلاغ كله كاذباً بل يكفي أن تشوه فيه الحقائق أو تمسخ فيه الوقائع كلها أو بعضها مسخاً يؤدي إلى الإيقاع بالمبلغ ضده. ومن ثم فإن ما قاله الحكم المطعون فيه من أن بلاغ المطعون ضدهما قبل الطاعن لم يكن مكذوباً من أساسه بدلالة الحكم بإدانة المطعون ضدها الثانية ينطوي على تقرير قانوني خاطئ مما يعيبه ويستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
أقام الطاعن هذه الدعوى بالطريق المباشر أمام محكمة جنح قسم الأربعين ضد المطعون ضدهما وآخرين بوصف أنهم في يوم 27/7/1960 بدائرة قسم الأربعين: المتهمان الأول والثانية: أبلغا ضده كذباً ومع سوء القصد بالجريمة المبينة بمحضر الجنحة رقم 4176 سنة 1960 والأربعين. والثالثة والرابعة: شهدتا زوراً ضده في الجنحة المشار إليها- وطلبت عقابهم بالمواد 296 و303 و305 من قانون العقوبات وإلزامهم متضامنين بمبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف. والمحكمة المذكورة قضت في 27/12/1962 حضورياً للأول وحضورياً اعتبارياً للثانية عملاً بالمواد 40 و41 و303 و305 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهمين الأول والثانية: أولاً- ببراءة المتهمين الثالثة والرابعة مما نسب إليهما: وثانياً- بتغريم كل من المتهمين الأول والثانية (المطعون ضدهما) عشرين جنيهاً وإلزامهما متضامنين بأن يدفعا للمدعي بالحق المدني تعويضاً قدره عشرة جنيهات والمصروفات المناسبة. فاستأنف كل من المطعون ضدهما والمدعي بالحق المدني هذا الحكم. ومحكمة السويس الابتدائية- بهيئة استئنافية- قضت حضورياً في 16/2/1963 بقبول الاستئنافات شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهمين ورفض الدعوى المدنية قبلهما وألزمت المدعي بالحق المدني المصروفات المدنية عن الدرجتين. فطعن المدعي بالحق المدني في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.