⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1789 لسنة 34 قضائية

النقض الجنائي 1965-3-23 سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى: بلاغ كاذب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بلاغ كاذب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السد المستشار/ توفيق الخشن نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: أديب نصر، ومختار رضوان، ومحمد عبد الوهاب خليل، وحسين سامح.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يشترط لتوافر القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب كما هو معرف به في القانون، أن يكون المبلغ عالماً بكذب الوقائع التي أبلغ عنها وأن يكون منتوياً الكيد والإضرار بالمبلغ ضده، وتقدير توافر هذا الركن من شأن محكمة الموضوع التي لها مطلق الحق في استظهاره من الوقائع المعروضة عليها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن تقدير صحة التبليغ من كذبه أمر متروك لمحكمة الموضوع التي تنظر دعوى البلاغ الكاذب بشرط أن تكون قد اتصلت بالوقائع المنسوب إلى المتهم التبليغ بها وأحاطت بمضمونها وأن تذكر في حكمها الأمر المبلغ عنه ليعلم إن كان من الأمور التي يرتب القانون عقوبة التبليغ عنها كذباً أم لا.
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحقوق المدنية هذه الدعوى مباشرة أمام محكمة كوم حمادة الجزئية ضـد المتهمين بعريضة أعلنت إليهم قال فيها: إنهم في يوم 2 نوفمبر سنة 1961 بدائرة مركز كوم حمادة: قذفوا في حقه وأبلغوا كذبا ضده بأنه اعتمادا على سلطة وظيفته اعتدى عليهم وسلب أراضيهم بالقوة وبأبخس الأثمان وأنه يستخدم بعض العساكر من رجال الجيش في خدمة أراضيه الخاصة والعمل فيها. وطلب عقابهم بالمواد 302 و303 و305 و171 من قانون العقوبات كما طلب القضاء له قبلهم بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا بتاريخ 4 من أبريل سنة 1963 عملا بالمادتين 303 و305 من قانون العقوبات: أولا - بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية بالنسبة لجريمة القذف. ثانيا - (بالنسبة لتهمة البلاغ الكاذب) (أ) حبس كل من المتهمين أسبوعا واحدا مع الشغل وكفالة مائة قرش لكل منهم لوقف التنفيذ. (ب) إلزام المتهمين متضامنين بأن يدفعوا للمدعي بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض ومصاريف الدعوى المدنية. فاستأنف المتهمون هذا الحكم. ومحكمة دمنهور الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 5 يونيه سنة 1963 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهمين المصروفات المدنية الاستئنافية. فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.