⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1777 لسنة 34 قضائية

النقض الجنائي 1965-5-18 سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى: مسئولية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عمل
⚖️ تفسير القانون
⚖️ مسئولية جنائية - قيام المسئولية وانعدامها
⚖️ مسئولية مدنية - التضامن فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة توفيق الخشن نائب رئيس المحكمة, وحضور أديب نصر, ومختار رضوان, ومحمود عزيز الدين سالم, وحسين سامح.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر في التشريعات الجنائية الحديثة أن الإنسان لا يسأل بصفته فاعلاً أو شريكاً إلا عما يكون لنشاطه دخل في وقوعه من الأعمال التي نص القانون على تجريمها سواء أكان ذلك بالقيام بالفعل أو الامتناع الذي يجرمه القانون. ولا مجال للمسئولية المفترضة أو للمسئولية التضامنية في العقاب إلا استثناء وفي الحدود التي نص عليها القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يجب التحرز في تفسير القوانين الجزائية والتزام جانب الدقة في ذلك وعدم تحميل عباراتها فوق ما تحتمل.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ليس هناك وجه لمساءلة رب العمل الأصلي عن النشاط الإجرامي للمقاول من الباطن وعما قد يقترفه وحده من أفعال معاقب عليها قانوناً، إذ المادة 53 من القانون رقم 91 لسنة 1959 قد اقتصرت على معالجة حقوق عمال المقاول من الباطن دون أن تشير من قريب أو بعيد إلى ما قد يتردى فيه ذلك المقاول بصفته صاحب العمل المتعاقد معهم من مسئولية جنائية نتيجة لما قد يقع منه شخصياً من إخلال بالالتزامات المقررة قانوناً على عاتقه لصالحهم ويكون من شأنه وقوع فعل من الأفعال المؤثمة قانوناً. وأن المادة 221 من القانون الواردة في باب العقوبات كغيرها من المواد الواردة في ذات الباب لم يرد بها ما يفيد الخروج عن الأحكام العامة في المسئولية الجنائية باعتناق نظرية المسئولية المفترضة.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
مؤدى أحكام المادة 87 من القانون رقم 91 لسنة 1959 التي حلت محل المادة 53 من القانون رقم 317 لسنة 1952 أن المشرع نص على نوعين من التضامن في المسئولية - أولهما - التضامن في المسئولية الجنائية والمدنية بين أصحاب العمل الأصليين باعتبارهم شركاء في المنشأة ومتولين معاً الإشراف عليها وإدارتها - وثانيهما - التضامن في المسئولية المدنية فحسب بين صاحب العمل الأصلي ومن تنازل لهم عن العمليات كلها أو بعضها حتى يخرج بذلك عن الحدود المرسومة للتضامن في القانون المدني.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما في يوم أول أبريل سنة 1962 بدائرة مركز شبين الكوم: (أولا) لم يقوما بتحرير عقود عمل للعمال المبينة أسماؤهم من نسختين. (ثانيا) لم ينشئا ملفا خاصا لكل عامل مبينا به البيانات المقررة. وطلبت عقابهما بالمواد 42، 69، 215، 221، 235 من القانون رقم 91 لسنة 1959. ومحكمة شبين الكوم الجزئية قضت بتاريخ 22/12/1962 حضوريا للمتهم الأول وحضورياً اعتباريا للمتهم الثاني عملا بالمادتين 215 و221/1 - 2 من القانون المذكور بتغريم كل منهما جنيهين عن كل عامل عن كل تهمة. فاستأنف المتهمان هذا الحكم. ومحكمة شبين الكوم الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا في 18/5/1963 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.