الطعن رقم 1776 لسنة 34 قضائية
النقض الجنائي
1965-2-8
سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عمل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة توفيق الخشن نائب رئيس المحكمة, وبحضور أديب نصر, ومختار رضوان, ومحمد محفوظ, ومحمود عزيز الدين سالم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كان النص على الإجراءات الخاصة بإعداد سجل القيد والأجور وسجل الإصابات قد ورد في القانون رقم 92 لسنة 1959 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية الذي استثنى في مادته الثانية العمال الموسميين من تطبيق أحكامه بصفة عامة إلا أن هذا القانون حين أورد الالتزام بتنفيذ هذه الإجراءات في المادة 45 التي وردت ضمن مواد الفصل الأول من الباب الثالث قد أورد المادة 19 في صدد هذا الفصل الذي جاء نصها صريحاً في سريان أحكامه ومن بينها الالتزام بتنفيذه الإجراءات سالفة البيان على العمال الموسميين - ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون حين دانه في تهمة عدم إعداده سجلاً للقيد والأجور وسجلا للإصابات مع أن القانون رقم 92 لسنة 1959 لا تسري أحكامه عليه لأن العمال الذين يستخدمهم موسميون, يكون في غير محله.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إنه وإن كانت المادة 65 من القانون رقم 91 لسنة 1959 بإصدار قانون العمل هي المنطبقة على جريمة عدم توفير وسائل الإسعافات الطبية والتي رفعت بها النيابة العامة الدعوى ضد الطاعن طالبة محاكمته بمقتضاها إلا أن هذا القانون لم يستثن من تطبيق أحكامه إلا بعض الفئات أشار إليها في المادتين 4 و5 وهم عمال الحكومة والمؤسسات العامة والوحدات الإدارية ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة وخدم المنازل ومن في حكمهم, وما نص عليه في المادة 88 من استثناء الأشخاص الذين يستخدمون في أعمال عرضية مؤقتة لا تدخل بطبيعتها فيما يزاوله صاحب العمل ولا يستغرق أكثر من ستة أشهر وأفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلاً وأفراد البحرية الذين يسري عليهم قانون التجارة البحري - من تطبيق أحكام عقد العمل الفردي - في حين أنه لم يرد بذلك القانون أي نص يشير إلى استثناء العمال الموسميين أسوة بما ذهب إليه القانون رقم 92 لسنة 1959. ومن ثم فإنه لا يجدي الطاعن التنصل من تبعة فعلته والتمسك بانطباق المادة 38 من القانون الأخير حتى يخرج بعماله عن نطاق تطبيق أحكامه خاصة وأن تلك المادة لم تكن من بين المواد المرفوعة بها الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يجري نص المادة 53 من القانون رقم 91 لسنة 1959 على أنه "إذا عهد صاحب العمل إلى آخر بتأدية عمل من أعماله أو جزء منها وكان ذلك في منطقة عمل واحدة, وجب على هذا الأخير أن يسوي بين عماله وعمال صاحب العمل في جميع الحقوق ويكون هذا الأخير متضامناً معه في ذلك". مما مفاده أن صاحب العمل يكون مسئولاً مسئولية تضامنية مع المقاول الذي يعهد إليه ببعض أعماله في تنفيذ كافة الالتزامات المقررة في قانون العمل صيانة منه لحقوق العمال وهي مسئولية مقررة في حق صاحب العمل بقوة القانون ولا يجديه بعدئذ الفكاك منها وإلقاؤها على عاتق المقاول المتضامن معه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 28/10/1961 بدائرة مركز شبين الكوم: أولا- لم يؤمن بمؤسسة التأمينات الاجتماعية على عماله. ثانيا- لم يعد في محل العمل سجلا للقيد والأجور وسجلا للإصابات. ثالثا- لم يحرر عقد عمل من نسختين. رابعا- لم يوفر للعمال وسائل الإسعاف الطبية بالمنشأة. خامسا- لم ينشيء ملفا خاصا لكل عامل متضمنا البيانات المقررة. سادسا- لم يضع في مكان ظاهر من المنشأة لائحة النظام الأساسي للعمل والجزاءات. سابعا- لم يضع في مكان ظاهر من المنشأة كشفا ببيان ساعات العمل وفترات الراحة ويوم الراحة الأسبوعية. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و18 و45 و108 و110 و111 من القانون رقم 92 لسنة 1959 و42 و43 و65 و68 و69 و122 و215 و221 و222 و235 من القانون رقم 91 لسنة 1959. ومحكمة شبين الكوم الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 19/2/1963 عملا بمواد الاتهام: أولا- بتغريم المتهم 100 قرش عن كل من التهمتين الأولى والسابعة عن كل عامل. ثانيا- بتغريم المتهم 100 قرش عن التهمة الثانية. ثالثا- بتغريم المتهم مبلغ 200 قرش عن كل من التهم الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة عن كل عامل. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة شبين الكوم الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 20/5/1963 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به عن التهمة الأولى وبراءة المتهم عن تلك التهمة وبتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به عن التهمتين السادسة والسابعة والاكتفاء بتغريم المتهم مائتي قرش عن التهمة السادسة و100 قرش عن التهمة السابعة وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.