⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1766 لسنة 34 قضائية

النقض الجنائي 1964-12-28 سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى: مسئولية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ خبرة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ ضرب افضى الى موت
⚖️ سلطتها فى تقدير اراء الخبراء
⚖️ مسئولية جنائية - قيام المسئولية وانعدامها
⚖️ وصف التهمة
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد توفيق أحمد الخشن نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين حسين السركي, ومحمد صبري, وقطب فراج, ومحمد عبد المنعم حمزاوي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان ما أجرته المحكمة بالجلسة قد اقتصر على لفت نظر الدفاع إلى أن يتناول في مرافعته أيضاً ما نمت عنه التقارير الطبية من أن الأعراض - لا الإصابات - هي التي أودت بحياة المجني عليه مما لا يعد في حكم القانون تغييراً لوصف جناية الضرب الذي أفضى إلى الموت وإنما هو مجرد بيان لعناصرها. ولما كانت المحكمة قد انتهت - في حدود سلطتها التقديرية - إلى عدم قيام رابطة السببية بين فعل المتهم ووفاة المجني عليه واستبعدت تبعاً لذلك وصف الجناية وأسبغت على الواقعة وصفاً جديداً هو وصف الجنحة المنطبقة على المادة 242/1 من قانون العقوبات، فما كانت إذن بحاجة إلى أن تشير في مدونات حكمها إلى ما أجرته بالجلسة من تعديل لعناصر جناية الضرب المفضي إلى الموت.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
علاقة السببية في المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الضار الذي قارفه الجاني وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمداً. وثبوت قيام هذه العلاقة من المسائل الموضوعية التي ينفرد قاضي الموضوع بتقديرها، ومتى فصل في شأنها إثباتاً أو نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليها ما دام قد أقام قضاءه في ذلك على أسباب تؤدي إلى ما انتهى إليه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
العبرة في المحاكمة الجنائية هي باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل معين فقد جعل القانون في سلطته أن يأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
تقدير آراء الخبراء من إطلاقات محكمة الموضوع. ولما كان الحكم المطعون فيه قد استخلص - مما حوته التقارير الطبية المقدمة في الدعوى أنه لا يوجد ثمة ما ينفي حدوث وفاة المجني عليه ذاتياً بسبب مرضه أو بسبب فعله نفسه وما بذله من مجهود لا قبل له به وأنه لا يمكن بحال الجزم بأن الوفاة كانت نتيجة للفعل الذي قارفه المتهم أو أن ذلك الفعل قد ساهم بنصيب فيها، وكانت الطاعنتان لا تنازعان في صحة ما نقله الحكم عن هذه التقارير، فلا يجوز لهما أن تصادرا المحكمة فيما تشككت فيه أو أن تنعيا عليها عدم أخذها بالنتيجة التي أسفرت عنها التقارير الطبية الشرعية ما دامت المحكمة قد داخلتها الريبة في صحة هذه النتيجة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 7/10/1960 بناحية مركز بندر شبرا محافظة القليوبية: ضرب .... فأحدث به الإصابات الموضحة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للمادة 236/1 من قانون العقوبات. فقررت الغرفة ذلك. وقد ادعت السيدتان/..... و...... بحق مدني قدره عشرون ألف جنيه قبل المتهم والمهندس ..... بصفته ممثلاً لشركة ......... لصناعة المواسير ومسئولاً مدنياً على سبيل التعويض. ومحكمة جنايات بنها قضت حضورياً بتاريخ 16/11/1963 باعتبار الواقعة جنحة ضرب بالمادة 242/1 من قانون العقوبات ومعاقبة المتهم بتغريمه عشرة جنيهات ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعيها مصروفاتها ومبلغ خمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فطعنت المدعيتان بالحق المدني في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.