⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 35 لسنة 28 قضائية

النقض المدني 1962-2-7 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: وقف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاستحقاق فى الوقف
⚖️ الغاء الواقف على غير الخيرات
⚖️ قسمة الوقف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة وحضور فرج يوسف واحمد زكى محمد واحمد الشامى ومحمد عبد الحميد السكرى ومحمد عبد اللطيف مرسى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى شرط الواقف فى شرطه مرتباً شهرياً لذوى قرباه معين المقدار و مؤقتا بحياة المشروط لهم قاصداً بذلك التيسير عليهم وتجنبهم مشقة المحاسبة ، فإن المرتب بهذا الوصف يعد استحقاقاً فى غلة الوقف لايفترق عن حقوق أصحاب السهام.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تنص المادة الثالثة من القانون رقم 180 سنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على الخيرات على أن يصبح ما ينتهى فيه الوقف ملكاً للواقف إن كان حياً وكان له حق الرجوع فيه فإن لم يكن حياً ألت الملكية الى المستحقين الحالين كل بقدر حصته فى الإستحقاق . و لامحل للتفرقة فى هذا الشأن بين صاحب المرتب المؤقت و غيره من أصحاب الإستحقاق فى غلة الوقف و بالتالى فإنه يكون لصاحب المرتب المؤقت الحق فى طلب فرز حصة فى أعيان الوقف تفى بمرتبه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أحالت المادتين الثانية و الثالثة من القانون رقم 180 سنة 1952 إلى أحكام المواد 36،37،38 من القانون رقم 48 لسنة 1946 ومن ثم فإنه يتعين عند فرز حصة الخيرات أو المرتبات أن يرجع إلى غلة الوقف وقت صدوره إن علمت فإن لم تعلم يقسم الريع بين الموقوف عليهم و أصحاب المرتبات بطريقة العول على إعتبار أن للموقوف عليهم كل الغلة و لأصحاب المرتبات حصة بقدر مرتباتهم فيقدر مستوى الغلة فى الخمس سنوات الأخيرة العادية و يزاد عليه قدر المرتبات ويقسم الريع على مجموعها و تؤخذ النسبة بين المجموع و مقدار المرتبات و على أساسها تجرى القسمة بصرف النظر عن قيمة أعيان الوقف و ما تساويه من الثمن .