⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1743 لسنة 34 قضائية

النقض الجنائي 1965-5-3 سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عمل
⚖️ محال صناعية وتجارية
⚖️ اجراءات الطعن - التقرير به - ميعاده
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ عادل يونس نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: حسين السركي، ومحمد صبري، وقطب فراج، ومحمد عبد المنعم حمزاوي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أوجب قرار وزير الشئون البلدية والقروية الرقيم 426 لسنة 1957 الذي صدر تنفيذاً للقانون رقم 452 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 159 لسنة 1956 على أصحاب المحال الخاصة لصنع وتداول المواد الغذائية أو المشروبات والتي يندرج تحتها مصنع المطعون ضده "مصنع فرز وتجفيف البصل" أن يقدموا العمال المستجدين لمكتب الصحة للكشف عليهم طبياً وتحصينهم ضد الأمراض المعدية قبل تشغيلهم - وتعاقب المادة 17 من هذا القانون كل من يخالف أحكامه أو القرارات المنفذة له بالعقوبات المبينة به. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة عدم تقديم إحدى العاملات لمكتب الصحة للكشف عليها طبياً تأسيساً على أن هذا الفعل غير معاقب عليه قانوناً يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. ولا محل للاحتجاج في هذا الشأن بقرار وزير الصحة رقم 703 لسنة 1960 إذ أن هذا القرار خاص بالفعل المسند إلى العامل ولا شأن له بما أسند إلى صاحب المصنع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الحكم المطعون فيه وإن صدر في غيبة المتهم المطعون ضده بتأييد حكم محكمة أول درجة الذي قضى بتبرئته فإنه لا يعتبر أنه أضر به حتى يصح له أن يعارض فيه. ومن ثم فإن ميعاد الطعن فيه بطريق النقض من النيابة العامة يبدأ من تاريخ صدوره.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 16/7/1962 بدائرة قسم الشرق: لم يقدم إحدى العاملات بمحله إلى مكتب الصحة للكشف عليها طبيا. وطلبت معاقبته بالمواد 1 و21 و23 و26 من القانون رقم 137 لسنة 1958 وقرار وزير الصحة رقم 703 لسنة 1960 و1 و17 و18 و26 من القانون رقم 453 لسنة 1954 و31 بند 7 من قرار وزير الشئون البلدية والقروية رقم 426 لسنة 1957. وأصدر قاضي محكمة ميناء بورسعيد الجزئية بتاريخ 17/10/1962 أمرا جنائيا بتغريم المطعون ضده مائة قرش. فأعترض على هذا الأمر وقضي فيه بتاريخ 16/1/1963 بسقوط الأمر الجنائي وبراءته مما أسند إليه. فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم. ومحكمة بورسعيد الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا في 19/3/1963 بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.