الطعن رقم 1726 لسنة 34 قضائية
النقض الجنائي
1965-3-2
سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ سلاح
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة توفيق الخشن نائب رئيس المحكمة, وبحضور حسين السركي, ومحمد صبري, ومحمد عبد المنعم حمزاوي, ونصر الدين عزام.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان واقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها. فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة، كان ذلك محققاً لحكم القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أنه إذا كانت شهادة الشهود تنصب على واقعة واحدة ولا يوجد فيها خلاف بشأن تلك الواقعة، فلا بأس على المحكمة إن هي أوردت مؤدى شهادتهم جملة ثم نسبته إليهم جميعاً تفادياً من التكرار الذي لا موجب له.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا يؤثر في سلامة الحكم أن يكون قد نسب على خلاف الثابت في الأوراق إلى بعض الشهود واقعة معينة ما دامت المحكمة لم تجعل لهذه الواقعة اعتبارا في إدانة المتهم، وما دام حكمها مقاماً على أدلة مؤدية إلى ما رتبه عليها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
الإحراز هو الاستيلاء المادي على الشيء لأي باعث كان ولو سلمه المتهم لآخر بعد ذلك لإخفائه. ويكفي في توافر الحيازة أن يكون سلطان المتهم مبسوطاً على الشيء ولو لم يكن في حيازته المادية أو كان المحرز له شخصاً آخر نائباً عنه. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن الأول أخذاً باعترافه بحيازته الطبنجة المضبوطة وأنها كانت بمسكنه، ودان الطاعنة الثانية أخذاً بما ثبت في حقها من أنها استولت استيلاء مادياً على الكيس الذي كان يحوي الطبنجة المذكورة وسلمته إلى المتهم الثالث - يكون متفقاً مع صحيح القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخرين بأنهم في يومي 21 و22 أكتوبر سنة 1961 بدائرة مركز المراغة محافظة سوهاج: المتهم الأول (الطاعن الأول): أولا - حاز سلاحا ناريا مششخنا (طبنجة أوتوماتيكية عيار 6.35 ) بغير ترخيص. وثانيا - حاز ذخيرة (طلقة نارية) مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر لم يرخص له بحيازته وإحرازه. المتهمون الثاني والثالث والرابعة (الطاعنة الثانية) أولا - حازوا وأحرزوا سلاحا ناريا ذا ماسورة غير مششخنة (بندقية خرطوش) بغير ترخيص. وثانيا - حازوا وأحرزوا سلاحا ناريا مششخنا (وطبنجة أوتوماتيكية عيار 6.35) بغير ترخيص. ثالثا - حازوا وأحرزوا ذخيرة (طلقات نارية) مما تستعمل في أسلحة نارية لم يرخص لهم بحيازتها أو إحرازها. وطلبت محاكمتهم بالمواد 1 و6 و26/1 - 2 - 4 و30 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 والجدولين 2 و3 الملحقين. ومحكمة جنايات سوهاج (دائرة المستشار الفرد) قضت حضوريا في 20/2/1963 عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المواد 55 و56 و17 و32/2 من قانون العقوبات - بحبس كل من المتهمين ستة شهور مع الشغل والمصادرة لما نسب إليهم مع وقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.