⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1724 لسنة 34 قضائية

النقض الجنائي 1965-1-25 سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل يونس نائب رئيس المحكمة, وبحضور أديب نصر, ومختار رضوان, ومحمد محفوظ, وحسين سامح.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية أن تأخذ بقول للشاهد في مرحلة من مراحل الدعوى دون قول آخر له قاله في مرحلة أخرى دون أن تكون ملزمة بالتعرض في حكمها لكلتا الروايتين أو بيان العلة في أخذها بإحداهما دون الأخرى, إلا أنه متى تعرضت المحكمة لبيان ذلك تعين عليها أن تلتزم الوقائع الثابتة في الدعوى وأن يكون لما تستخلصه أصل ثابت في الأوراق. ولما كان ما أجراه الحكم على لسان الشاهد على النحو الذي عولت عليه المحكمة في قضائها يخالف الثابت في الأوراق, فإن حكمها يكون قد انطوى على خطأ في الإسناد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأدلة في المواد الجنائية متساندة، والمحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعة بحيث إذا سقط أحدهما أو استبعد تعذر الوقوف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 24/7/1961 بدائرة مركز أولاد طوق محافظة سوهاج: ضرب ............... عمدا فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الشرعي التي نشأت عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد عظمي بالعظم الجداري الأيسر لا ينتظر أن يملأ بعظم بل بنسيج ليفي مما يعرض حياة المصاب لخطر الإصابات الخفيفة والتغيرات الجوية التي ما كانت لتؤثر عليه لولاه كما يجعله عرضة لمضاعفات خطيرة محتملة كالالتهاب السحائي وخراج المخ ونوبات الصرع والجنون وغيرها. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقا للمادة 240/1 من قانون العقوبات. فقررت الغرفة بذلك. ومحكمة جنايات سوهاج قضت حضوريا بتاريخ 26 مارس سنة 1963 عملا بمادة الاتهام بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.