⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1720 لسنة 34 قضائية

النقض الجنائي 1965-1-25 سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعتراف
⚖️ عمل
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل يونس نائب رئيس المحكمة, وبحضور أديب نصر, ومختار رضوان, ومحمد محفوظ, ومحمد عبد الوهاب خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نصت المادة 88 من القانون رقم 91 لسنة 1959 على أنه يستثنى من تطبيق أحكام عقد العمل الفردي الأشخاص الذين يستخدمون في أعمال عرضية مؤقتة لا تدخل بطبيعتها فيما يزاوله صاحب العمل ولا تستغرق أكثر من ستة أشهر, ومقتضى ذلك أن كل عمل يقوم به العامل ويكون بطبيعته داخلاً في الأعمال التي يزاولها رب العمل لا يعتبر عملاً عرضياً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
عدم توقيع العمال على المحضر المحرر بمعرفة مفتش العمل أو تجهيل أسمائهم ليس من شأنه إهدار قيمة المحضر كله كعنصر من عناصر الإثبات وإنما يخضع كل ما يعتريه من نقص أو عيب لتقدير محكمة الموضوع التي متى اطمأنت إليه فلا وجه لمصادرتها في عقيدتها في هذا الصدد.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما في يوم 12/7/1962 بدائرة الحسينية: (1) لم يقوما بتحرير عقد عمل لكل عامل من نسختين. (2) لم يوفرا لعمالهما وسائل الإسعاف الطبية في المنشأة. (3) لم ينشئا ملفا خاصا لكل عامل يتضمن البيانات المقررة. (4) لم يقوما بإعداد سجل للغرامات. (5) لم يضعا في مكان ظاهر لائحة الجزاءات والنظام الأساسي للعمل. وطلبت عقابهما بالمواد 42 و43 و65 و68 و69 و70 و215 و221 و235 من القانون رقم 91 لسنة 1959. ومحكمة الحسينية الجزئية قضت غيابيا بتاريخ 6/2/1963 عملا بمواد الاتهام بتغريم كل من المتهمين جنيهين عن التهمة الأولى عن كل عامل وبتغريم كل منهما جنيهين عن كل من باقي التهم بلا مصاريف جنائية. فعارض المتهمان في هذا الحكم وقضي في معارضتهما بتاريخ 20/3/1963 بقبولها شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه بلا مصاريف. فاستأنف كل من النيابة العامة والمحكوم عليهما هذا الحكم. ومحكمة الزقازيق الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 21/5/1963 بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع وبإجماع الآراء بتأييد الحكم المستأنف مع جعل العقوبة بالنسبة للتهمة الثالثة تتعدد بعدد العمال. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.