الطعن رقم 1711 لسنة 34 قضائية
النقض الجنائي
1964-12-22
سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى:
وصف التهمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تجمهر
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ ظروف مشددة
⚖️ وصف التهمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة توفيق أحمد الخشن نائب رئيس المحكمة, وحضور أديب نصر, ومختار رضوان, ومحمود عزيز الدين, وحسين سامح.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم بل هي مكلفة بتمحيص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً دون حاجة إلى أن تلفت نظر الدفاع إلى ذلك ما دام أن الواقعة المادية التي اتخذتها أساساً للتغيير الذي أدخلته على الوصف القانوني المعطى لها من النيابة العامة هي بذاتها الواقعة التي كانت مطروحة بالجلسة ودارت عليها المرافعة دون أن تضيف إليها شيئاً بل نزلت بها إلى وصف أخف من الوصف المبين بأمر الإحالة واستبعدت منه الظرف المشدد للعقوبة. ولما كانت واقعة القتل العمد التي دين بها الطاعن الأول قد وجهت إليه بالذات ودارت عليها المرافعة أثناء المحاكمة فإن الحكم إذ قضى بإدانته عن هذه التهمة يكون صحيحاً ولا وجه لما يثار في خصوصها من دعوى الإخلال بحق الدفاع طالما كانت هذه الواقعة بذاتها موجهة إليه في أمر الإحالة، وكان الثابت أيضاً أن الحكم المطعون فيه حين دان الطاعنين بجريمة الضرب المسندة إليهم في أمر الإحالة بعد أن استبعد جريمة التجمهر وظرف سبق الإصرار لعدم ثبوتها في حقهم قد أسس هذه الإدانة على ما استخلصه من أن الطاعنين وقد تجمعوا ضمن عصبة مؤلفة من أكثر من خمسة أشخاص يحملون أسلحة نارية وعصيا توافقوا على التعدي والإيذاء بضرب المجني عليهم وقد وقع هذا الاعتداء بالفعل من بعضهم وهي عناصر أشتمل عليها أصلا وصف التهمة كما دارت عليها مرافعة الدفاع بالجلسة. ومن ثم فإن ذلك لا يعد تعديلاً في التهمة مما تلتزم المحكمة بلفت نظر الدفاع إليه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن كل ما تتطلبه المادة 243 من قانون العقوبات هو توارد خواطر الجناه على الاعتداء واتجاه خاطر كل منهم اتجاها ذاتياً إلى ما تتجه إليه خواطر سائر أهل فريقه من تعمد إيقاع الأذى وفقاً لما عبرت عنه المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون العقوبات الصادر في سنة 1937.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم في يوم 28/2/1962 بدائرة مركز الواسطى محافظة بني سويف: أولاً- المتهمون جميعاً- اشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص وكان ذلك باستعمال القوة والعنف حالة كونهم يحملون أسلحة نارية وعصيا وآلات من شأنها إحداث الموت إذا استعملت بصفة أسلحة بأن تجمعوا حاملين هذه الأسلحة وتوجهوا بها قاصدين الاعتداء على المجني عليهم الذين وقع خلاف بينهم وكان أن وقعت الجرائم الآتية في سبيل تنفيذ الغرض المقصود من التجمهر مع علم المتهمين به. 1- قتلوا ..... عمداً مع سبق الإصرار بأن توجهوا إلى مكان وجود المجني عليهم عاقدين العزم على قتل من يصادفهم منهم وما أن ظفروا بالمجني عليها حتى أطلق عليها المتهم الأول عياراً نارياً قاصدين من ذلك قتلها فأحدثوا بها الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها. 2- ضربوا ...... و....... و...... و......... فأحدثوا بهم الإصابات المبينة بالكشوف الطبية والتي أعجزتهم عن أشغالهم الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوماً وكان ذلك مع سبق الإصرار. ثانياً- المتهم الأول أيضاً: 1- أحرز سلاحاً نارياً مششخناً (بندقية) بغير ترخيص، 2- أحرز ذخيرة "طلقات" مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصاً له بحيازته وإحرازه. ثالثاً- المتهم الثاني أيضاً سلم سلاحه المرخص "المسدس المبين بالمحضر" للمتهم السابع قبل الحصول على ترخيص بذلك. رابعاً- المتهم الخامس أيضاً: أحرز سلاحاً نارياً مششخناً "بندقية" بدون ترخيص. خامساً- المتهم السابع أيضاً (1) أحرز سلاحاً نارياً مششخناً "مسدساً" بدون ترخيص (2) أحرز ذخيرة (طلقات) مما تستعمل في الأسلحة النارية دون أن يكون مرخصاً له بحيازتها أو إحرازها. وطلبت إلى السيد مستشار الإحالة بإحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 2، 3 من القانون رقم 10 لسنة 1914 و230 و231 و242/1-2 من قانون العقوبات و1 و3 و6/2 و4 و29 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1944 و75 لسنة 1958 والبندين (أ) و(ب) من القسم الأول من الجدول رقم 3. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات بني سويف قضت حضورياً بتاريخ 21 من مايو سنة 1964 عملاً بالمواد 234 و242 و243 من قانون العقوبات ومواد قانون السلاح للمتهم الأول 242 و243 من قانون العقوبات ومواد قانون السلاح للمتهم الثاني و242 و243 للمتهمين الثالث والرابع والسادس والثامن والتاسع و242 و243 عقوبات ومواد قانون السلاح للمتهم السابع مع تطبيق المادة 32 عقوبات بالنسبة إلى المتهمين الأول والثاني والسابع والمادة 17 من القانون المذكور بالنسبة إلى السابع فقط أولاً: بمعاقبة المتهم الأول بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات. ثانياً: بمعاقبة كل من المتهمين الباقين بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر. ثالثاً: بمصادرة المسدس والذخيرة المضبوطة. فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.