الطعن رقم 1698 لسنة 34 قضائية
النقض الجنائي
1964-12-7
سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات المحاكمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ الحكم الغيابى الصادر من محكمة الجنايات
⚖️ ما لا يعيب الحكم فى نطاق التدليل
⚖️ محكمة الاعادة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل يونس نائب رئيس المحكمة, وحضور حسين صفوت السركي, ومحمد صبري, ومحمد عبد المنعم حمزاوي, ومحمد نور الدين عويس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة 395/1 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه " إذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة يبطل حتماً السابق صدوره سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو بالتضمينات ويعاد نظر الدعوى أمام المحكمة" وقد جرى قضاء محكمة النقض على أن بطلان الحكم الغيابي طبقاً لهذا النص مشروط بحضور المتهم أمام المحكمة لإعادة النظر في الدعوى- أما إذا قبض عليه وفر قبل جلسة المحاكمة أو حضر من تلقاء نفسه مترائياً بأنه سيحضر الجلسة ولكن لم يحضرها، فإنه لا معنى لسقوط الحكم الأول بل يجب إذا لم يحضر فعلاً أمام المحكمة - أن يقضي بعدم انقضاء الحكم الأول وباستمراره قائماً. ومن ثم كان التحدي بأن القضاء باعتبار الحكم الغيابي قائماً معناه زوال صفة الغياب عن الحكم غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إعادة المحاكمة طبقاً للمادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية ليس مبناها تظلم يرفع من المحكوم عليه بل هي بحكم القانون بمثابة محاكمة مبتدأة وبالتالي فإنه - وعلى ما أستقر عليه قضاء محكمة النقض - يكون لمحكمة الإعادة أن تفصل في الدعوى بكامل حريتها غير مقيدة بشيء مما جاء بالحكم الغيابي ولها أن تشدد العقوبة أو تخففها وحكمها في كلا الحالين صحيح قانوناً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 1/1/1959 بدائرة مركز الصف محافظة الجيزة :أولاً - أحرز سلاحاً نارياً "مسدساً" بدون ترخيص. ثانياً - أحرز ذخيرة "طلقات" مما تستعمل في السلاح سالف الذكر بدون ترخيص. وإحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1 و6 و26/2-4 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 والجدول رقم 3 المرافق. ومحكمة جنايات الجيزة قضت حضورياً بتاريخ 21 سبتمبر 1964 عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 17 و32/2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر ومصادرة السلاح والذخيرة المضبوطة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.